دخلت المملكة في اتفاقية دولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي بمشاركة 18 دولة ووضع التدابير اللازمة للحد من التلوث.وحسب الاتفاقية يجب على المالك المسجل لسفينة مسجلة في دولة طرف تزيد حمولتها الإجمالية على 1000 طن أن يكتتب في تأمين أو ضمان مالي آخر، كضمان من بنك أو من مؤسسة مالية مماثلة، لتغطية مسؤوليته عن أضرار التلوث بمبلغ يعادل حدود المسؤولية المقررة بموجب نظام حدود المسؤولية الوطني أو الدولي واجب الانطباق.ويجوز رفع أي دعوى تعويض عن أضرار التلوث مباشرة ضد المؤمن لديه أو الشخص الآخر مقدم الضمان المالي الذي يغطي مسؤولية المالك المسجل عن أضرار التلوث.وتسقط الحقوق في التعويض المقررة بموجب هذه الاتفاقية إن لم ترفع دعوى بمقتضى هذه الاتفاقية في غضون ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الضرر. ولكن لا يجوز -بأي حال من الأحوال- رفع دعوى بعد ست سنوات من تاريخ الحادثة التي سببت الضرر. وإذا كانت هذه الحادثة تتألف من سلسلة وقائع، تحسب فترة السنوات الست من تاريخ حدود أول واقعة.وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد سنة من التاريخ الذي تقوم فيه ثماني عشرة دولة، تضم خمس دول لدى كل منها سفن لا تقل حمولتها الإجمالية مجتمعة عن مليون طن، بالتوقيع عليها دون تحفظ إزاء التصديق أو القبول أو الموافقة، أو بإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام.ويجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تنسحب منها في أي وقت بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ إزاء تلك الدولة، ويكون الانسحاب بإيداع صك لدى الأمين العام، ويسري مفعول الانسحاب بعد سنة من إيداع صك الانسحاب لدى الأمين العام، أو بعد أي فترة أطول أجلا تحدد في هذا الصك.وتودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام، ويقوم الأمين بإبلاغ جميع الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وإيداع أي صك للانسحاب من هذه الاتفاقية وتاريخ إيداع هذا الصك، وتاريخ سريان مفعول الانسحاب، وأي إعلانات أو إخطارات أخرى تصدر بموجب هذه الاتفاقية، وإرسال نسخ صادقة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول الموقعة عليها وإلى جميع الدول التي انضمت إليها.تأمين ملاك السفن لتغطية المسؤولية عن أضرار التلوث وتعويض المتضررين
مشاركة :