قررت الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في غرفة المداولة بمقر معهد أمناء الشرطة، والمشكلة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عصام علي أبوالعلا ورأفت محمود زكي الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور محمود عبدالحفيظ حجاب وكيل النيابة بسكرتارية حمدي الشناوي، في الطلب رقم 9 لسنة 2018 قرارات إدراج كيانات ارهابية بشأن القضية رقم 1367 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بإدراج 164 قياديا علي رأس الكيانات الارهابية.ويترأس القيادات محمد الإسلامبولي، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وعصام دياب، ومجدي حسين، و 159 آخرون.وقالت المحكمة ان الاساس الدستوري لقانون قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين، يرتكز علي الوفاء بالتزمات مصر الدولية، تجاه ميثاق الامم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الامن الملزمة، وهذا بالإضافة إلي ما نصت عليه المادة 1/237 من الدستور بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره واشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات.فالإدارج يتم بناء علي معيار تحفظي يصدر به قرار من دائرة محكمة الجنايات، فهي تصدر قرارها بالإدراج في القائمة بما يترتب علي ذلك من فرض تدابير تحفظية علي من تم إدراجه بعد نشر القائمة في حدود سلطتها من فرض هذه التدابير علي ماتثبت خطورته قبل صدور حكم بإدانته عن الفعل المنسوب اليه، وهي تدابير قضائية إحتياطية يقصد بها التحفظ والوقاية، وتفرض لمصلحة المجتمع بأكمله، بقصد تثبيت دعائم استقامة السعي بين المواطنين وشل حركة رأس المال، عندما يتحرك صاحبه للإضرار بمصالح الوطن العليا، وجامعها إنها تنصرف إلي أنواع من الاعمال من شأنها الحاق الضرر بالوطن وآمنه وسلامته واستقرار نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي وبالحياة المطمئنة والسليمة لأبنائه وعماله وقيام دلائل جدية علي ارتكاب الشخص لجرائم هدامة لمبادئ المجتمع وقيمه تستتبع ان يدرأ خطره بوضع ماله تحت رقابة المجتمع وإدارته، حماية للمجتمع من انحرافاته ولمواجهة الحالات التي تلتفت انظار الناس بضخامة المال الحرام فيها ولدرء المخاطر الجسيمة التي تحيط بأمن الوطن وسلامته.
مشاركة :