عام / المؤتمر العلمي لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي يُناقش المزايا التي تمنحها المصارف لعملاء الحساب الجاري من منظور شرعي

  • 10/30/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

المدينة المنورة 21 صفر 1440 هـ الموافق 30 أكتوبر 2018 م واس قال عدد من الفقهاء والاقتصاديين إنه لا يوجد مانع شرعي من أخذ البنوك أجراً مقابل الخدمات المقدمة للحسابات الجارية كرسوم فتح الحساب أو رسوم دورية أو رسوم للسحب النقدي ونحو ذلك؛ لأن المصرف في مركز المدين والعميل في مركز الدائن، والمحظور شرعاً أن يأخذ الدائن زيادة على المدين وليس العكس. ورأى المشاركون في الجلسة العلمية السادسة, التي عُقدت اليوم بعنوان "المزايا التي يمنحها المصرف لعملاء الحساب الجاري من المنظور الشرعي"، ضمن جلسات مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي للدورة الثالثة والعشرين الذي ينظمه المجمع بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عدم جواز منح الجوائز على الحساب الجاري في البنوك إذا كانت مشروطة في العقد أو أعلن المصرف عن تلك الجوائز قبل فتح الحساب وكان الإعلان ملزمًا. وفي بداية الجلسة شدد وزير الدولة للشؤون الدبلوماسيَّة برئاسة جمهورية غينيا الأستاذ الزائر إلى الجامعة الإسلاميَّة العالميَّة بماليزيا الدكتور قطب مصطفى سانو, على أهمية الانتقال بالفكر المالي الإسلامي المعاصر من منهجية التكييف الاستنباطي المحدود إلى منهجية التأصيل الاستقرائي اللامحدود، أملاً في تمكين الماليَّة الإسلاميَّة من حسن توجيه جديد العقود والمعاملات، وتسديد الوافد من العقود والمعاملات القائمة. من جانبه قال خبير فقه المعاملات المالية والدراسات المصرفية الإسلامية الدكتور عبد الستار أبوغدة, إنه لا يجوز تقديم مزايا مالية لأصحاب الحسابات البنكية الجارية سواء كانت نقدية أو عينية، لأنها تمثل منفعة على القرض ولا يجوز القرض مع منفعة للمقرض . فيما أفاد الدكتور محمد علي القري أستاذ سابق بجامعة الملك عبدالعزيز, أن التكييف الفقهي المعاصر الراجح لطبيعة الحساب الجاري بالبنوك أنها منظومة عقدية ولا تأخذ حكم القرض ولا الوديعة, موضحًا أن المنظومات العقدية ليست جمعًا حسابيًا لجملة من العقود بحيث يترتب على اجتماعها اجتماع حلال وحرام فيغلّب حكم الحرام على حكم الجواز والإباحة، وإنما هي جمع هندسي تتغير باجتماع هذه المكونات العقدية طبيعة العلاقة بين الطرفين بحيث لا يمكن القول هي ذلك العقد بعينه فتأخذ حكمه، وإن بقي الشبه ببعض العقود. بدوره أشار كبير الباحثين في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية الدكتور العياشي الصادق فداد, إلى أن الهدايا العينية بجميع أنواعها والمزايا المالية إن كانت مشروطة في العقد أو متعارف عليها في نظام البنك المصرفي, تعد منفعة حقيقية زائدة عن مبلغ الحساب مشترطة في العقد أو معروفة فهي من جنس الفائدة الربوية التي يدفعها المقترض للمقرض زيادة عن المقترض. وأبان رئيس الاستشارات الشرعية والحوكمة في البنك الأهلي التجاري الدكتور موسى آدم عيسى, أن إطلاق مصطلح الوديعة المصرفية على الحسابات الجارية هو من باب المجاز، ويعود الاختلاف في المسمى إلى الاختلاف في النظر الى طبيعة العلاقة, موضحًا بأن تكييف الحسابات الجارية في الشريعة والقانون على أنها قروض من العميل للبنك. وفي بحث مشترك، أفاد باحثان بأن الودائع في الحسابات المصرفية الجارية تكيف على أنها قروض مضمونة على المصارف المقترضة سواء كانت إسلامية أو تقليدية؛ للتطابق في الخصائص بين الوديعة المصرفية وعقد القرض المعروف شرعًا وقانونًا, مشيرين إلى أنه لا يشارك المودع في الحساب الجاري في الخسائر التي قد تنجم عن استثمارات المصرف ونشاطاته كما أنه لا يستحق أية مشاركة في الأرباح؛ لأن وديعته مضمونة يلزم المصرف دفعها عند طلب أرباحها. وأوضح أستاذ التمويل الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية بقطر الدكتور منذر قحف، والأستاذ المشارك في الكلية الدكتور محمد الجمال, في بحثهما "المزايا التي يمنحها المصرف لعملاء الحسابات الجارية والربحية من المنظور الشرعي"، أنه يجوز تقديم المصرف مجموعة خدمات مجانية لصاحب الحساب الجاري؛ لأنها تعد جزءًا من واجب المصرف في الوفاء بالقرض، وللمصرف تقييد هذا الحق بعدد أقصى من السحوبات أو بحد أدنى من كل سحب إذا سمح العرف المصرفي المحلي بذلك. // يتبع // 18:00ت م 0235  عام / المؤتمر العلمي لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي يُناقش المزايا التي تمنحها المصارف لعملاء الحساب الجاري من منظور شرعي/ إضافة أولى واخيرةمن جانب آخر قال أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة جامعة الأزهر سابقًا الدكتور شوقي أحمد دنيا, إن البنوك في حاجة ماسة إلى الحسابات الجارية لحاجتها إلى تحقيق المزيد من العوائد والأرباح، ولذلك تقبل على فتحها لمن يريد، بل وباتت تعمل جاهدة على جذب أكبر عدد ممكن من الأفراد والأشخاص للقيام بفتح هذه الحسابات من خلال ما تقدمه لهم من مزايا عديدة ومتنوعة بل لقد سارت إلى ما هو أبعد من ذلك إذ في حالات عديدة تلزم البنوك العملاء بفتح هذا الحساب. وأكد في ورقة عمل شارك فيها بالمؤتمر بعنوان: (المزايا التي يقدمها المصرف لأصحاب الحساب الجاري "منظور شرعي واقتصادي"), أهمية عرض وجهة نظر البنوك والمصارف التي تقدم المزايا والخدمات لعملائها لكي يتم تكوين دراسة تخلص إلى رأي يجمع كل الآراء وفق منظور شرعي اقتصادي. وحدد الأستاذ بكلية التجارة بجامعة الأزهر الدكتور محمد عبد الحليم عمر, 10 ضوابط لمنح البنوك والمصارف جوائز لأصحاب الحسابات الجارية, موضحًا أن الضابط الأول هو أن لا تذكر المزايا في طلب فتح الحساب ولا الشروط والأحكام المرفقة باتفاقية فتح الحساب وأن لا تكون ملحوظة في الإعلانات بما يوحي بأنها من شروط الحساب, والثاني: أن تكون قائمة على التبرع من جانب البنك وبإرادة منفردة, والثالث أن تذكر المزايا في الإعلانات وعلى موقع البنك بعبارة" يجوز للبنك منح مزايا لأصحاب الحسابات الجارية في صورة" لأن الجواز لا يعني الالتزام، والرابع: أن لا تكون هذه المزايا نقدية لأنها بذلك تكون من جنس مبلغ الحساب في صورة زيادة على المبلغ فتكون من الربا، أما الخامس: بأن لا تعطى الجوائز لكل العملاء حتى لا تكون من جوهر هذه الحسابات وإنما تعطى لعدد محدود منهم ويتم اختيارهم بالقرعة سواء من الكل أو لفئة منهم، والسادس: أن لا تكون لها مواعيد ثابتة أو شكل واحد ولا تكون بشكل واحد متكرر حتى لا تصير بمرور الزمن عرفًا وبالتالي تصبح مثل الهدايا المشروطة، والسابع: أن لا ترتبط قيمتها بحجم مبلغ الوديعة داخل الفئة الواحدة، والثامن: أن الهدايا ذات القيمة الصغيرة والتي تمنح لجميع العملاء جائزة، والتاسع: يجوز منح المزايا المعنوية التي تمثل نوعًا من التقدير وحسن الضيافة لجميع عملاء البنك ومنهم أصحاب الحسابات الجارية، وأخيرًا الضابط العاشر: أنه يجوز للبنك منح هدايا وجوائز للعملاء قبل فتح الحساب كما يجوز أن يقدم جوائز نقدية أو عينية لبعض الجهات أو الأفراد لاستقطاب عملاء جدد. فيما رأى أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي أنه لا يمنع شرعًا من أخذ البنوك والمصارف أجرًا على الخدمات المتعلقة بالحساب الجاري، سواء على جميع الحسابات الجارية أو على بعضها، كرسوم فتح الحساب، أو رسوم دورية على الحساب، أو رسوم للسحب النقدي، ونحو ذلك؛ لأن المصرف في مركز المدين والعميل في مركز الدائن، والمحظور شرعًا أن يأخذ الدائن زيادة على المدين وليس العكس. وقال الدكتور الشبيلي خلال مشاركته في المؤتمر, إنه لا يجوز أخذ فوائد مشروطة على الودائع الجارية؛ سواء قيل بتخريجها على عقد القرض أم على الوديعة المضمونة ولا خلاف بين العلماء المعاصرين في ذلك، لأنها بالاتفاق دين مضمون في ذمة المصرف؛ فلا تجوز الزيادة فيه, مبينًا أنه لا خلاف بين العلماء في أن الودائع الجارية تعد دينًا في ذمة المصرف، وإنما الخلاف في توصيف هذا الدين هل هو قرض، أم أنه وديعة مضمونة؟ أم أنه دين ناشئ عن عقد جديد يجمع بعض خصائص العقدين. من جانبه لفت الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم في دبي الدكتور عبد الستار الخويلدي, إلى عدم جواز منح الجوائز على الحساب الجاري في البنوك إذا كانت مشروطة في فتح عقد الحساب الجاري أو أعلن المصرف عن تلك الجوائز قبل فتح الحساب وكان الإعلان ملزمًا, موضحًا أن الخدمات التي تقدم للعملاء كإعطاء البطاقات أو دفتر الشيكات مجانًا فليست داخلة في دائرة المنع لأنها غير مشروطة وتنازل المصرف بصفته مقترضًا عن حقه. كما أوضح المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور محمد أحمد مسلم الخلايلة أن الحسابات الجارية في البنوك الإسلامية هي قروض بالمنظور الفقهي، إلا أنه ينبغي أن لا يجري فيها كل أحكام القرض في الفقه الإسلامي. مضيفاً بأن حسابات الاستثمار لدى البنوك الإسلامية تكيف على أنها مضاربة وتجري فيها جميع أحكام المضاربة في الفقه الإسلامي. وفي نهاية الجلسة طالبت المستشارة في المصرفية الإسلامية الدكتورة خوله فريز النوباني, بإعادة النظر في التكييف الفقهي للحسابات البنكية الجارية، إذ أنه باعتبارات العميل هو عقد وديعة وباعتبارات المصرف هو عقد قرض، كما أنه في حال الالتزام بتكييف المعاصرين له بأنه عقد قرض فمن الواجب انسجام الاجراءات والامتيازات المتعلقة بهذا الحساب مع ضوابط عقد القرض. // انتهى // 18:00ت م 0236 www.spa.gov.sa/1835711

مشاركة :