مؤتمر الفقه الإسلامي الدولي يُناقش المزايا التي تمنحها المصارف لعملاء الحساب الجاري من منظور شرعي

  • 10/30/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

قال عدد من الفقهاء والاقتصاديين: إنه لا يوجد مانع شرعي في أخذ البنوك أجرًا مقابل الخدمات المقدمة للحسابات الجارية؛ مثل رسوم فتح الحساب أو رسوم دورية أو رسوم للسحب النقدي ونحو ذلك؛ لأن المصرف في مركز المدين والعميل في مركز الدائن، والمحظور شرعًا أن يأخذ الدائن زيادة على المدين وليس العكس. ورأى المشاركون في الجلسة العلمية السادسة التي عُقدت اليوم بعنوان "المزايا التي يمنحها المصرف لعملاء الحساب الجاري من المنظور الشرعي"، ضمن جلسات مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي للدورة الثالثة والعشرين، الذي ينظمه المجمع بالتعاون مع الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، عدم جواز منح الجوائز على الحساب الجاري في البنوك إذا كانت مشروطة في العقد أو أعلن المصرف عن تلك الجوائز قبل فتح الحساب وكان الإعلان ملزمًا. وفي بداية الجلسة شدد وزير الدولة للشؤون الدبلوماسيَّة برئاسة جمهورية غينيا الأستاذ الزائر إلى الجامعة الإسلاميَّة العالميَّة بماليزيا الدكتور قطب مصطفى سانو، على أهمية الانتقال بالفكر المالي الإسلامي المعاصر من منهجية التكييف الاستنباطي المحدود إلى منهجية التأصيل الاستقرائي اللامحدود؛ أملًا في تمكين الماليَّة الإسلاميَّة من حسن توجيه جديد العقود والمعاملات، وتسديد الوافد من العقود والمعاملات القائمة. من جانبه قال خبير فقه المعاملات المالية والدراسات المصرفية الإسلامية الدكتور عبد الستار أبوغدة: إنه لا يجوز تقديم مزايا مالية لأصحاب الحسابات البنكية الجارية، سواء أكانت نقدية أم عينية؛ لأنها تمثل منفعة على القرض ولا يجوز القرض مع منفعة للمقرض. فيما أفاد الدكتور محمد علي القري الأستاذ السابق بجامعة الملك عبدالعزيز؛ بأن التكييف الفقهي المعاصر الراجح لطبيعة الحساب الجاري بالبنوك: أنها منظومة عقدية ولا تأخذ حكم القرض ولا الوديعة، موضحًا أن المنظومات العقدية ليست جمعًا حسابيًّا لجملة من العقود بحيث يترتب على اجتماعها اجتماع حلال وحرام فيغلّب حكم الحرام على حكم الجواز والإباحة، وإنما هي جمع هندسي تتغير باجتماع هذه المكونات العقدية طبيعة العلاقة بين الطرفين بحيث لا يمكن القول: هي ذلك العقد بعينه فتأخذ حكمه، وإن بقي الشبه ببعض العقود. بدوره أشار كبير الباحثين في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية الدكتور العياشي الصادق فداد، إلى أن الهدايا العينية بجميع أنواعها والمزايا المالية إن كانت مشروطة في العقد أو متعارفًا عليها في نظام البنك المصرفي تعد منفعة حقيقية زائدة عن مبلغ الحساب مشترطة في العقد أو معروفة؛ فهي من جنس الفائدة الربوية التي يدفعها المقترِض للمقرِض زيادة عن المقتَرَض. وأبان رئيس الاستشارات الشرعية والحوكمة في البنك الأهلي التجاري الدكتور موسى آدم عيسى، أن إطلاق مصطلح الوديعة المصرفية على الحسابات الجارية هو من باب المجاز، ويعود الاختلاف في المسمى إلى الاختلاف في النظر إلى طبيعة العلاقة، موضحًا أن تكييف الحسابات الجارية في الشريعة والقانون على أنها قروض من العميل للبنك. وفي بحث مشترك، أفاد باحثان بأن الودائع في الحسابات المصرفية الجارية تكيف على أنها قروض مضمونة على المصارف المقترضة، سواء أكانت إسلامية أم تقليدية؛ للتطابق في الخصائص بين الوديعة المصرفية وعقد القرض المعروف شرعًا وقانونًا، مشيرين إلى أنه لا يشارك المودع في الحساب الجاري في الخسائر التي قد تنجم عن استثمارات المصرف ونشاطاته، كما أنه لا يستحق أية مشاركة في الأرباح؛ لأن وديعته مضمونة يلزم المصرف دفعها عند طلب أرباحها. وأوضح أستاذ التمويل الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية بقطر الدكتور منذر قحف، والأستاذ المشارك في الكلية الدكتور محمد الجمال في بحثهما "المزايا التي يمنحها المصرف لعملاء الحسابات الجارية والربحية من المنظور الشرعي"؛ أنه يجوز تقديم المصرف مجموعة خدمات مجانية لصاحب الحساب الجاري؛ لأنها تعد جزءًا من واجب المصرف في الوفاء بالقرض، وللمصرف تقييد هذا الحق بعدد أقصى من السحوبات أو بحد أدنى من كل سحب إذا سمح العرف المصرفي المحلي بذلك.

مشاركة :