عدل المصرف المركزي نظام القروض المصرفية، والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد الذي تم بموجبه تحديد شروط جديدة لعملية نقل القرض، أو التمويل للعميل الفرد من بنك، أو شركة تمويل، إلى بنك أو شركة أخرى. وحسب القرار فقد تم إلزام البنوك وشركات التمويل بتخفيض نسبة الربح/الفائدة، وعدم زيادة فترة السداد، وغيرها من التسهيلات الأخرى لقروض الأفراد التي ستمنح بعد صدور التعديل في حال تم نقلها إلى بنك، أو شركة أخرى.جاء ذلك بموجب قرار أصدره مجلس إدارة المصرف نشر في الجريدة الرسمية، أمس، يحمل الرقم 26/3/2018 بتعديل النظام رقم 29/2011 -نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد. واستناداً إلى أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم مهنة الصرافة، وبعد الاطلاع على نظام القروض المصرفية لسنة 2011 فقد قرر مجلس إدارة المصرف «يستبدل بنصوص الفقرة (ب) من المادة (20) من نظام القروض النصوص الآتية.. (يحق لأي مقترض نقل قرضه/ تمويله من أي بنك أو شركة تمويل عاملة في الدولة مقابل دفع عمولة سداد مبكر لا تتجاوز 1% من الرصيد المتبقي للقرض أو 10 آلاف درهم أيهما أقل، ويحق لأي بنك آخر أو شركة تمويل أخرى عاملة في الدولة قبول التحويل بالشروط التالية.. - بالنسبة للقروض التي منحت بعد صدور هذا النظام يجب الالتزام التام بمتطلبات النظام، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بمبلغ القرض، أو التمويل ومدة السداد والاستقطاع الشهري. - أما بالنسبة للقروض التي منحت قبل صدور النظام فيجب تخفيض نسبة الربح/ الفائدة وعدم زيادة فترة السداد، أو رصيد القرض، أو التمويل عن طريق منح قرض أو تمويل إضافي للمقترض. وتجدر الإشارة إلى أن نص المادة المعدلة التي كان معمولاً بها منذ العام 2012 كانت تنص على: «يحق لأي مقترض نقل قرضه/ تمويله من أي بنك، أو شركة تمويل عاملة في الدولة مقابل دفع عمولة سداد مبكر لا تتجاوز 1% من الرصيد المتبقي للقرض أو 10 آلاف درهم أيهما أقل، ويحق لأي بنك آخر أو شركة تمويل آخرى عاملة في الدولة قبول التحويل، بغض النظر عن كون رصيد القرض، أو التمويل يتعدى الحدود المسموح بها في النظام، إلا أنه في هذه الحالة لا يسمح بزيادة رصيد القرض أو التمويل عن طريق منح قرض أو تمويل إضافي للمقترض». (وام)
مشاركة :