قرر مجلس الوزراء في شأن تهيئة بيئة القضاء العمالي، أن يسبق رفع الدعوى العمالية أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل ـ الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه ـ ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا، ويصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية ـ بالتنسيق مع وزير العدل ـ القواعد المنظمة لذلك وأن يعمل بما ورد في الفقرة «1» من هذا البند لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من مباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها، وإضافة فقرة إلى المادة «الحادية والأربعين» من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 1» بتاريخ 22 / 1 / 1435، وإضافة مادتين إلى نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 51» وتاريخ 23 / 8 / 1426هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم «م / 46» وتاريخ 5 / 6 / 1436.
مشاركة :