الاستئناف تبرئ آسيويا من تهمة الاختلاس من نصيب شريكه

  • 11/1/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة آسيويا شريكا في شركة هندسية أدين باختلاس عمولات من نصيب شريكه، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءته مما أسند إليه من اتهام، بعد صدور حكم أول درجة بحبسه مدة سنة وابعاده عن البحرين نهائيا بعد تنفيذ العقوبة. وقالت المحامية مها جابر وكيلة المستأنف إن النيابة العامة أسندت إليه أنه في غضون الفترة ما بين عامي 2013، 2014 بدائرة أمن محافظة الشمالية اختلس المبالغ النقدية المبينة القدر بالمحضر والمملوكة للشركة المجني عليها والتي وجدت في حيازته بسبب عمله، وأثناء تداول الدعوى لدى النيابة انتدبت خبيرا محاسبيا، وارتأت محكمة الدرجة الأولى تعديل القيد والوصف ليصبح «اختلس المبالغ النقدية المبينة القيمة والقدر بالأوراق والمملوكة للمجني نصيبه بالشركة والتي سلمت إليه كوكيل شريك على المال المشترك. وأشارت جابر إلى أن المحكمة انتدبت خبيرا محاسبيا أخر انتهى في تقريره إلى نتائج مهمة جدا من شأنها تبرئة المستأنف لكن المحكمة قضت بحبس المستأنف مدة سنة وقدرت كفالة ألف دينار لوقف تنفيذ الحكم، وأمرت بإبعاده عن البحرين نهائيا بعد تنفيذ العقوبة، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف. وأوضحت وكيلة المستأنف أن الحكم قد خالف القانون والثابت بالأوراق وقالت إن موكلها أكد أن المبالغ التي تسلمها كعمولات لم تكن من أموال الشركة القائمة بينه وبين المجني عليه، وإنما هي عمولات مستحقة له نظير عمله كوكيل تطوير أعمال لمصانع أثاث وقدم المستأنف اتفاقيات مبرمة بينه وبين تلك المصانع والتي يعود تاريخها إلى عام 2006 أي قبل دخوله كشريك مع المجني عليه في 2008، وليس للمجني عليه منازعته فيها أو طلب تقاسم هذه العمولات وهو ما أكد عليه الخبير المنتدب من قبل المحكمة. وأشارت جابر إلى ما انتهى إليه الخبير من أن المبالغ التي قام المستأنف بسدادها للمجني عليه تفوق قيمة نصيبه من العمولات التي تم الاتفاق مؤخرا على تقاسمها، حيث تسلم المجني عليه من المستأنف مبلغا وقدره 04/203,509 يورو، في حين أن نصيبه 65/138,955 يورو، وقد كان ذلك قبل تقديم المجني عليه لبلاغه ضد المستأنف، كما أن الأوراق برمتها قد خلت من أي دليل يفيد تحويل تلك الوكالات إلى شركة المحاصة، فضلا عن أن عقد المحاصة المبرم بين الطرفين لا يمتد ليشمل كل ما يجنيه المستأنف من مبالغ، ولكنه اقتصر على ما تجنيه الشركة من أرباح فقط، وقالت: لم يفطن الحكم المستأنف إلى أن شركة المحاصة لا تحتاج إجراءات معنية لفسخها كمثل باقي أنواع الشركات التجارية الأخرى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ما يعيبه ويستوجب إلغاءه والحكم مجددا ببراءة المستأنف مما أسند إليه من اتهام. وأكدت وكيلة المستأنف أن المجني عليه لم يقدم أي مستند ثبوتي واحد يفيد صحة ما نسبه إلى المستأنف من اختلاسات، كما لم يقدم أي مستند ثبوتي يفيد دخول أي مبالغ تابعة لشركة المحاصة المذكورة في الحساب البنكي للمستأنف، كما لم يقدم أي مستند ثبوتي يفيد قيام المستأنف بالاستيلاء على أموال شركة المحاصة المكونة بينهما.

مشاركة :