قضت محكمة استئناف الشارقة ببراءة متهم (باكستاني)، من تهمة امتناعه عن سداد ما استحق عليه من أجرة مقابل استئجار حافلة مملوكة لمكتب تأجير مركبات، إذ ترتب عليه 36 ألفاً و976 درهماً، وبراءته كذلك من تهمة اختلاس الحافلة، وعدم إرجاعها إلى المكتب. وكانت دائرة الجنح في محكمة الشارقة الشرعية قضت غيابياً بحبس المتهم لمدة ستة أشهر، مع الاحتفاظ للشاكي بحقه في ملاحقة المتهم مدنياً. وأوضحت الدائرة في حكمها أن المدعو (ع.ن) بصفته وكيلاً عن مكتب التأجير أبلغ الشرطة بأن (ك.أ.م) استأجر من المكتب مركبة ولم يقم بدفع المبلغ الذي ترتب عليه بدل إيجار، وامتنع دون مبرر عن دفع ما استحق عليه، ولم يقم بإرجاع المركبة أيضاً، وأرفق الشاكي في بلاغه صورة من عقد تأجير المركبة، وبياناً بحساب المبلغ المترصد في ذمة المتهم، مشيرة إلى أن المتهم لم يحضر جلسات المحاكمة على الرغم من إعلانه بموعد تلك الجلسات. من جهته، قال وكيل المتهم المحامي والمستشار القانوني إبراهيم الحوسني، في مذكرة دفاعه المقدمة إلى محكمة استئناف الشارقة إن الحكم الصادر على المتهم أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق. ودفع الحوسني بانتفاء أركان جريمتي الامتناع عن سداد الأجرة وخيانة الأمانة بحق المستأنف، موضحاً أن المتهم لم يتسلّم المركبة موضوع الدعوى، ولم يوقّع على عقد التأجير، ولم يذكر اسمه بعقد التأجير، وانه لم يكن موجوداً في الدولة بتاريخ اتفاقية التأجير، فإن هذا يؤكد عدم تسلم المستأنف للمركبة موضوع القضية، وعدم توقيعه على اتفاقية التأجير.
مشاركة :