قال الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المرأة المعتدة التى مات عنها زوجها أن تبيت فى منزل الزوجية حتى تنتهى عدتها وذلك احترامًا لرباط الزوجية. وأضاف فخر، خلال إجابته عن سؤال ورد اليه فى فتوى مسجلة له، مضمونة ( هل يجوز للأرملة قضاء عدتها في منزل أهل زوجها؟)، أنه إذا كانت لا تستطيع ان تعتد فى بيت الزوجية وإن كان هو الأصل، ولكن استحكمت الضرورة أن تقضي عدتها فى مكان أخر فالضرورات تبيح المحظورات، أما إذا كانت تستطيع أن تقضي العدة فى منزل الزوجية فهذا هو الأصل والواجب عليها. هل يجوز للأرملة قضاء عدتها في بيت أهلها ؟قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تعتد فى بيت الزوجية أربعة أشهر وعشرة أيام، وتبيت فيه معظم الليل إلا للضرورة أو ما يقوم مقامها. وتابع: "فلا يجوز ذلك، فمن الآداب التى تلتزم بها من تحد على زوجها أن تقضى أيام العدة فى بيت الزوجية إحترامًا للحياة الزوجية وإعترافًا بجميل هذا المتوفى وهو الزوج، قائلًا " فعليك ان تقضى عدتك فى منزل الزوجية ولكن لكى أن تذهبى لزيارة أمك من وقت الى آخر ولكن بشرط أن تبيت فى منزل الزوجية".حكم مبيت المرأة المعتدة فى منزل آخر غير منزل الزوجيةقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن المرأة المعتدة الأصل لها أن تبيت فى منزل الزوجية وهذا يكون احترامًا لقداسة الحياة الزوجية.وأضاف "وسام" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع عبر فضائية «الناس»، فى إجابته على سؤال متصلة تقول فيه " زوجى متوفى منذ 3 أشهر ولكن لدينا منزل أخرى فهل يصح أن أذهب لأبيت فيه أما أنتظر بعد انتهاء الأربعة أشهر؟"، أنه لأبد على المرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها أن تبيت فى منزل الزوجية الى أن تنتهى عدتها وهذا يكون احترامًا لرباط الزوجية، ولكن طالما أن هناك ضرورة تستدعى الحاجة بأن تبيت فى منزل آخر فلا حرج فى ذلك، ولكن يكون هذا فى حالة الضرورة فقط، لقوله -صلى الله عليه وسلم- ( إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ).المرأة المعتدة لها أن تباشر حياتها ولكن لا تفعل هذه الأشياءقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المرأة المعتدة التى مات عنها زوجها أن تبيت فى منزل الزوجية حتى تنتهى عدتها وذلك احترامًا لرباط الزوجية. وأضاف "شلبي" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء، فى إجابته عن سؤال «ماذا تفعل المرأة المتوفى عنها زوجها الى أن تنتهى عدتها؟»، أنه يجوز للمرأة المعتدة التى مات عنها زوجها أن تخرج أثناء فترة عدتها وأن تقضى جميع متطلباتها ولكن عليها أن لا تفعل ثلاثة أشياء لا تبيت فى غير منزل الزوجية أن لا تتزين وأن لا تتعطر ولها أن تباشر حياتها ولكن لا تفعل هذه الأشياء الى أن تنتهى فترة عدتها.
مشاركة :