تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (37) من قانون المحاماة.تنص المادة (37) من قانون المحاماة على أنه، للمحامى المقيد بجداول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعا عليها منه وإلا حكم ببطلان الصحيفة. ويكون للمحامى أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.كما يكون له أبداء الفتاوى القانونية وإعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى.
مشاركة :