أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، حكم شراء الشخص بضاعةً يعلم أنها مسروقة، سواء كانت مسروقة من أفراد أو مؤسسات وشركات أو من جهات حكومية. وقال -ردًّا على سؤال من أحد تجار الحديد، خلال استضافته في برنامج "يستفتونك" المذاع على قناة "الرسالة"- إنه لا يجوز للإنسان أن يشتري البضاعة المسروقة؛ لأن بائعها لا يملكها شرعًا، كما لا يجوز له أن يبيع سلعة لا يملكها ولا حق له فيها. ومن ثم لا يجوز للسائل شراء هذا الحديد؛ لأنه يعلم أنه مسروق. وتابع: "قال –تعالى-: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، وفي شراء الأشياء من (السُّرَّاق) تعاون على الإثم والعدوان، وتسهيل لهم وإعطاؤهم فرصة لأن يتملكوا ما لا حق لهم في تملكه. ومن ثم، لا يجوز شراء المسروق، سواء كان مسروقًا من أفراد أو جماعات أو مؤسسات أو جهات الدولة".
مشاركة :