قال مسؤول في مصلحة الجمارك السعودية إن الإجراءات التي تم اتباعها في قضية “شعيرية الخنازير” تتفق مع ما نصت عليه المادة 56 من القانون الجمركي الموحد بين دول الخليج، التي تعطي الحق في تحليل البضائع لدى الجهات المختصة للتحقق من نوع البضاعة أو مواصفاتها أو مطابقتها لما تسمح به القوانين والأنظمة. وتنص المادة على الإفراج عن البضائع التي يقتضي فسحها إجراء التحليل لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف فيها إلا بعد ظهور نتيجة التحليل. وقال عيسى بن عبدالله العيسى المستشار والمتحدث باسم “الجمارك” في خطاب توضيحي تلقته “الاقتصادية”، إن الفسح بتعهد مطبق في جميع جمارك الدول، ومن المستحيل حجز البضاعة في الموانئ البرية والبحرية والجوية لحين ظهور نتيجة التحليل بعد مدة قد تصل للأسبوعين حسب طبيعة ونوع التحليل، خصوصا المواد الغذائية التي لو تركت في الساحات وفي الحرارة الشديدة لحين وصول نتيجة التحليل لتلفت، كما أن بقاءها يؤدي لتكدس البضائع ارتفاع تكاليف الاستيراد ورفع الأسعار التي يتحمل نتائجها في الأخير المستهلك. وأضاف العيسى أن مستودعات المستوردين تعد من ضمن الساحات الجمركية وبمثابة مستودع للجمارك طالما أن هناك تعهدا بعدم التصرف في البضاعة، فالمادتان 67 و68 من نظام الجمارك الموحد تجيز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة بضمانات، وأن يتم الإفراج عن التعهدات والكفالات والضمانات استنادا إلى شهادات الإبراء وهي هنا نتائج التحليل إذا كانت صالحة. أما إذا تبين أنها غير صالحة أو مخالفة للمواصفات فتعاد للجمارك لإتلافها أو إعادتها حسب الحالة، والمادة 121 من النظام ذاته التي تنص على إخضاع البضائع الأخرى التي يعينها المدير العام (وهي هنا المفسوحة بتعهد) لأحكام النطاق الجمركي، وقد نصت المادة 144 على اعتبار أصحاب أو مستأجري المحال والأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة مسؤولاً جزائياً بصورة خاصة، والتصرف في البضاعة قبل فسحها بشكل نهائي يعد تهريبا جمركيا.
مشاركة :