بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإدارة المحلية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث استعرض النائب أحمد حلمى الشريف، تقرير اللجنة، والذى أكد أنه على الدول تسعى إلى تنمية مواردها وتقوية اقتصادها بشتى السبل ويتوقف نجاحها في تحقيق أهدافها على التزامها المنهج العلمي في الدراسات الاقتصادية المستقبلية، ومن الأسس الثابته لتنمية الاقتصاد وتنويع مصادره أن تنجح الدول في تقديم عوامل الجذب في إطار صورة تضمن البقاء في المنافسة والتقدم وتحتل الضمانات التي تقدمها الدول للمستثمرين من الداخل والخارج مكانة الصدارة في تحويل رؤوس الأموال إليها واستثمارها، وتحظى المناطق الجديدة باهتمام كبير من قبل الدولة لتيسير تدفق رؤوس الأموال إليها وتعديل قوانين الإستثمار وما يختص بالملكية العامة والخاصة وإنشاء الحقوق العينية أو تحويلها أو نقلها، وإلغائها حسب ما تتطلبه حالة العين المشار إليها واتجاهات الملاك في تصريف شئونهم الخاصة.وأكد التقرير أن مصلحة الشهر العقاري تعد بما تتضمنه من تنظيمات قانونية ثابته في إثبات الحقوق وإشهارها إحدى الضمانات القوية لجذب رؤوس الأموال، وهى بذلك توفر إطارًا آمنًا لأموال المستثمر وتحول دون وقوع نزاعات وخصومات تتعلق بالعين محل الملكية، وقد شرعت الدولة في إنشاء كثير من مكاتب الشهر العقاري بالمدن الجديدة والمناطق الجاذبة، فضلًا عن التسجيل والشهر عن طريق الإيداع للتيسير على أصحاب المصالح حماية لأموالهم وحقوقهم.وتعد طريقة التسجيل في الشهر العقاري "بالإيداع" عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية من أصالة الحقوق وسند ملكيتها إلى غير ذلك من الإجراءات التي تجعل عملية التسجيل والإشهار تتم بصورة حاسمة لإثبات الملكية وتجنب النزاعات، هذا بالإضافة إلى أن مصالح الشهر العقاري لا يعتريها أوجه الضعف والقصور الناتجة عن الطرق العرفية في إثبات الملكية.وبشأن فلسفة وأهداف مشروع القانون، تضمن التقرير أنه نظرًا لما تمضي فيه الدولة بخطى ثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب مع الظروف القائمة وما أفرزه الواقع العملي من قصور في بعض التشريعات، ومنها في هذا الشأن بعض السلبيات التي قد تؤثر على المواطنين وعلى الاستثمار بنوعيه الداخلي والخارجي، ورغبة من المشرع في الحفاظ على الملكية ووجود بيئة عقارية قانونية صحيحة، جاء مشروع القانون ليواكب المرحلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ورغبة في زيادة رؤوس الأموال وتسهيلًا على المواطنين والمستثمرين، كما أنه يهدف إلى جذب رؤوس الأموال والاستثمار نظرًا لما يقوم به من صيانة الملكية وتأصيلها، حيث إن طريقة التسجيل في الشهر العقاري "عن طريق الإيداع" عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية من أصالة الحقوق وتجعلها طريقة حاسمة لإثبات الملكية وتجنب النزاعات على النحو السالف بيانه، كما أنه جاء متسقًا مع أحكام الدستور، خاصة المواد 32، 33، 34.وبشأن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض، انتظم مشروع القانون المعروض في مادتين على النحو التالي: "المادة الأولى": تضمن المشروع في مادته الأولى إضافة عبارة إلى نهاية الفقرة "ب" من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة نصها الآتي: "ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية"، وكذلك إضافة عبارة في نهاية الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ذات القانون نصها الآتي، "ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالفقرة "ب" من المادة الثانية"، و"المادة الثانية": وهى الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".
مشاركة :