القضاء ينصف طبيبا ويلغي قرارا بوقفه عن العمل مدة سنة

  • 11/15/2018
  • 00:00
  • 15
  • 0
  • 0
news-picture

انصفت المحكمة الإدارية الكبرى طبيب نساء وتوليد بإحدى المستشفيات الخاصة صدر قرار بوقفه عن العمل مدة سنة بعد شكوى مريضة تتهمه بأنها كادت تفقد حياتها بسبب إخفاقه في تشخيص حالتها بعدما اتجهت للمتابعة مع مستشفى حكومي وتبين سوء حالتها، وكانت المحكمة قد أصدرت حكما في الشق المستعجل بإيقاف قرار منعه من ممارسة المهنة ثم أيدت الحكم بعد نظر الدعوى الموضوعية. وقالت المحكمة إن الجهة الإدارية التي باشرت التحقيق مع الطبيب تبين من الأوراق المقدمة منها أن المريضة قامت باستكمال علاجها لدى مستشفى حكومي، بينما لم تقدم أيي أوراق أو تقارير طبية تثبت علاقة المدعى عليه بالمضاعفات التي حدثت للمريضة إثر توجهها إلى المستشفى الحكومي. وشرح الطبيب في دعواه أنه بناءً على الشكوى المقدمة من زوج مريضة كانت تخضع للعلاج لديه في المستشفى التي يعمل بها قام الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بإصدار قرار بإحالته إلى لجنة التراخيص الطبية بهيئة تأديب للتحقيق معه فيما نُسب إليه من أنه لم يراع المدة المتعارف عليها عالميا فيما بين الحمل، وعدم تبصيره المريضة بالمخاطر المرتبطة بتكرار الحمل بعد مرور فترة قصيرة من ولادتها، وإخفاقه في تشخيص علامات تعرضها للإجهاض وهي تعاني من نزيف، ما ترتب عليه تعريض حياتها للخطر نتيجة هذا التشخيص الخاطئ، ولولا التدخل الصحيح من قبل الطاقم الطبي في مجمع طبي حكومي لكانت حياة المريضة في خطر. وقالت المحكمة إن اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بالاختصاصات المخولة لها بموجب المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 لها تقرير الأخطاء المهنية، والمساءلة التأديبية للمرخص لهم ممارسة المهنة فيما ينسب إليهم من مخالفات لأحكام القانون المشار إليه، أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة، وأن العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على المخالف هي الإنذار والإيقاف عن العمل مدة لا تجاوز سنة واحدة، وإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة، وشطب اسم المخالف من سجل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. وحيث إنه من المقرر في التشريعات التي تنظم تأديب العاملين المدنيين بالدولة -كأصل عام- ضرورة أن يستوفي التحقيق مع العامل المقومات الأساسية التي يجب توافرها في التحقيقات عمومًا وأخصها توفير الضمانات التي تكفل للعامل الإحاطة بالاتهام الموجه إليه وإبداء دفاعه وتقديم الأدلة وسماع الشهود، وما إلى ذلك من وسائل تحقيق الدفاع إثباتًا ونفيا، وذلك حتى يتسنى الاطمئنان إلى صحة الوقائع المستوجبة للجزاء وتمكين القضاء من بسط رقابته على قيامها من عدمه. وقالت المحكمة إنه تبين أن الجهة المسند إليها التحقيق مع المدعي تجاهلت طلبه بإثبات أسماء شهود النفي حتى يتمكن من تحقيق دفاعه، والتفتت عن ذلك ولم تستمع إلى الشهود، ما يشكل إخلالاً بحقه في الدفاع، فضلاً عن خلو الأوراق من ثمة مستند يفيد بثبوت خطأ المدعى عليه في علاج المريضة، حيث أفادت الجهة الإدارية بأن المريضة قامت باستكمال علاجها لدى مستشفى حكومي، ولم تقدم أي أوراق أو تقارير طبية تثبت علاقة المدعى عليه بالمضاعفات التي حدثت للمريضة إثر توجهها إلى المستشفى الحكومي، الأمر الذي يجعل القرار المطعون عليه مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من وقف المدعى عليه عن العمل مدة سنة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعين المصروفات، وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

مشاركة :