الرياض: «الشرق الأوسط» أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة ثلاثة متهمين اشتركوا في مجموعة واحدة، وحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد. وأدين المتهمون بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، باجتماع الأول والثاني بأشخاص يحملون فكرا منحرفا واعتقادهم أن الجهاد في العراق فرض عين، وسفر أحدهم إلى سوريا بقصد الخروج للعراق للمشاركة في القتال والتواصل مع المنسقين هناك، وتنسيق أحدهم لأجل إخراج شقيقه للمشاركة في القتال بالعراق، واستعداد الأول لتنفيذ عملية انتحارية هناك، وشراء سلاح رشاش ومسدس بذخيرتهما دون ترخيص وتدربه على الرماية بهما ودخوله المملكة بطريقة غير نظامية، وشراء الثاني سلاحا رشاشا دون ترخيص، وتسلمه من أحد المتهمين مبلغ خمسة آلاف ريال وشرائه بها أسلحة رشاشة ومسدسا وتسليمها له وتدربه على الرماية بها، وغير ذلك من تهم، علما بأن إداناتهم جاءت متفاوتة. وقضت المحكمة بإدانة المتهم الأول والحكم عليه بالسجن أربع سنوات منذ تاريخ إيقافه، منها مدة سنة بموجب المادة 39 من نظام الأسلحة والذخائر وستة أشهر بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء تاريخ محكوميته. بينما أدين المتهم الثاني الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات منذ تاريخ إيقافه، منها مدة سنة ونصف بموجب المادة 39 من نظام الأسلحة والذخائر ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء تاريخ محكوميته، بينما أدين الثالث وحكم عليه بالسجن مدة سنة منذ تاريخ إيقافه، وذلك بموجب المادتين 39، و40 من نظام الأسلحة والذخائر ويمنع من السفر خارج المملكة مدة سنتين بعد انتهاء تاريخ محكوميته.
مشاركة :