سبعة بنود مدرجة على جدول أعمال اللجنة التشريعية الاثنين المقبل ضمنها الاقتراح بقانون بشأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية إضافة إلى اقتراح بقانون بإنشاء «صندوق صباح الأحمد للأجيال». تعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعات يوم الاثنين المقبل ومدرج على جدول أعمالها سبعة بنود ضمنها الاقتراح بقانون بشأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية المقدم من 5 أعضاء إضافة إلى اقتراح بقانون بإنشاء (صندوق صباح الأحمد للأجيال). وبموجب هذا الاقتراح «ينشأ في الهيئة العامة للاستثمار صندوق يسمى (صندوق صباح الأحمد للأجيال)، تكون له شخصية اعتبارية يتولى إدارة وتنمية الأسهم المقررة للمستفيدين وفقاً لأحكام هذا القانون، وتؤول إلى الصندوق جميع الأسهم التي تكتتب فيها الدولة نيابة عن المستفيدين عند نفاذ هذا القانون أو أي أسهم تكتتب فيها الدولة بعد تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز للصندوق أن يقبل أي أسهم تكتتب بأسماء قصّر وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجري استثمار أموال الصندوق باستثمارات محدودة المخاطر. سن الرشد ويستحق المستفيد الأسهم وعوائدها وأي حقوق مالية أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون عند بلوغه سن الرشد، لكن في حال وفاة المستفيد يستحق الورثة نصيبه حال الطلب من الصندوق. وفيما يتعلق باقتراح وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية فبموجبه تتولى وزارة الداخلية خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون حصر أسماء من تقدموا بطلبات مسجلة لدى الجهات التالية للحصول على الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام القانون، وبكشف منفصل لكل منها وعلى حدة. اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء، مكتب الشهيد، الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ممن تتوافر فيهم شروط البند (ثالثاً) من المادة (5) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه. ويشمل الحصر كذلك وخلال الفترة ذاتها وبكشف منفصل، اسم كل من ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم يثبت نسبته لأبيه قانوناً أو كان أبوه مجهول الجنسية أو لا جنسية له، وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (3) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه قبل تعديله بالمرسوم بالقانون رقم (100) لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية. بطاقة مدنية ويمنح كل من ورد اسمه في الحصر المنصوص عليه في المادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة ثلاث سنوات وتحمل رقماً مدنياً خاصاً به ويجوز تجديدها إلى حين البت في وضعه بصورة نهائية وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون، وعلى وزارة الداخلية أن تنشر في الجريدة الرسمية خلال ستة شهور من انتهاء المدة المحددة في المادة (الأولى) من هذا القانون أسماء جميع من تم حصرهم وفقاً لأحكام هذا القانون مرتبة وفقاً للأحرف الهجائية مع بيان الرقم المدني لكل منهم. وينص كذلك على أن تلتزم الحكومة بوضع حل شامل ونهائي خلال سنة واحدة من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة (الثالثة) من هذا القانون، ويكون الحل الشامل والنهائي بمنح الجنسية الكويتية لمن تتوافر فيهم شروط منحها وفقاً لحاجة البلاد وما يحقق المصلحة العليا للوطن. بنود الاجتماع وعودة إلى جدول أعمال اللجنة فإنها تناقش خلال اجتماعها بالترتيب بما يلي: 1 - الاقتراح بقانون بشأن توفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء المقدم من العضو عسكر العنزي. 2 - الاقتراح بقانون بإنشاء مجمع الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة، المقدم من الأعضاء د. وليد الطبطبائي، د. محمد الحويلة، وعسكر العنزي، والاقتراح بقانون بإنشاء مدينة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لذوي الإعاقة المقدم من العضو ماجد المطيري. 3 - الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة المقدم من العضو خليل الصالح، إضافة إلى اقتراحين آخرين. 4 - الاقتراح بقانون بشأن تنظيم العمليات الجراحية التجميلية المقدم من الأعضاء محمد هايف، ومحمد المطير، وثامر الظفيري، ود. جمعان الحربش، وعبدالوهاب البابطين. 5 - الاقتراح بقانون بشان إنشاء صندوق صباح الأحمد للأجيال المقدم من الأعضاء خليل الصالح، وفيصل الكندري، وصالح عاشور، وصفاء الهاشم، وعمر الطبطبائي. 6 - الاقتراح بقانون في شأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية المقدم من الأعضاء عبدالوهاب البابطين، وعمر الطبطبائي، وثامر الظفيري، والحميدي السبيعي، ومبارك الحجرف. 7 - الاقتراح بقانون بشأن التفرغ للعمل في الجمعيات الخيرية المقدم من الأعضاء عبدالله فهاد، و د. جمعان الحربش، ومحمد هايف، ود. وليد الطبطبائي، وأسامة الشاهين، والاقتراح بقانون بتنظيم العمل الخيري المقدم من الأعضاء محمد الدلال، وأسامة الشاهين، ود. جمعان الحربش، وعبدالله فهاد، والحميدي السبيعي.
مشاركة :