حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من الصيد في المحميات، ومناطق التجارب، والموانئ والممرات البحرية، وبالقرب من المنشآت البترولية والصناعية، كونه مخالفة تستوجب العقوبة وفقا لنظام «صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية»، إضافة إلى عدم الصيد في فترات تكاثر الأحياء، مشددة على أنه استنادا إلى المادتين (66) و(73) يغرم المخالف بمبلغ لا يزيد على 10 آلاف ريال ولا يقل عن 5 آلاف ريال. وأوضحت أن من المخالفات أيضا صيد الأحياء المحظور صيدها مثل خيار البحر، إضافة إلى الصيد في مواسم الحظر لبعض الأحياء البحرية مثل الروبيان، والقبقب، وأسماك الناجل والطرادي، مبينة أنه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو لوائحه بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بالعقوبتين معا، وذلك عن كل مخالفة. ووفقا للنظام تتولى الوزارة الإشراف على جميع أعمال الصيد والغوص وتنظيمها، واتخاذ كل ما من شأنه تنمية وتطوير واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، وتشجيع العمل في قطاعها، وتطوير وسائل وطرق الصيد بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية.
مشاركة :