تلقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروع قانون من الحكومة، محال من رئيس المجلس، بشأن السجل العيني، وذلك للقضاء على التعقيدات التي كانت موجودة فى المشروع القديم، وأتاح عددًا من الضوابط التي تسهم فى تبسيط إجراءات عمليات التسجيل للعقارات، كما ألزم مشروع القانون مختلف جهات الدولة بتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.وتضمنت مواد الإصدار أن يعمل بأحكام القانون فى شأن نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني، وأن يلغى القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المشروع الجديد، مع استمرار العمل بقوانين الشهر المعمول بها في المناطق التي لم يطبق فيها نظام السجل العينى، وتضمن مشروع القانون عدة أبواب شملت الأحكام العامة وإثبات الحقوق في السجل العيني وإجراءات القيد به، وما يتعلق بالتصرفات والحقوق الواجب قيدها فى السجل.وفى الباب الأول معنون بالأحكام العامة، حيث نصت المادة "1"، على أن السجل العيني هو مجموعة من الصحائف التي تبين أوصاف كل وحدة عقار وحالتها القانونية وما يطرأ عليها من تعديلات، ونصت مادة 2"، بأن تتولى مصلحة الشهر العقاري ومكاتبها ومأموريات أعمال السجل العينى طبقا لأحكام هذا القانون على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، ونصت مادة 3 أن يختص كل مكاتب السجل العينى دون غيره بقيد المحررات المتعلقة بالوحدة العقارية التي تقع في دائرة اختصاصه، ونصت مادة بأن يخصص سجل عينى لكل قسم مساحي وتفرد في هذا السجل صحيفة خاصة بكل وحدة عقارية ترقم وفقا للقواعد الخاصة بكيفية إمساك السجل، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إمساك السجل العينى المتعلق به وكيفية ترقيم الوحدات العقارية وصحف السجل العينى.ونصت مادة 5 بأن يلحق بكل سجل عينى فهرس شخصى هجائى يكون فيه مالك صحيفة خاصة تبين فيها الوحدات العقارية التي يملكها وتدون بيانات هذا الفهرس من واقع البيانات المثبتة في السجل العيني، فيما نصت مادة 6 أنه لا يجوز بأية حال من الأحوال أن تنقل مكاتب السجل العينى و أصول المحررات التي تم قيدها ولا السجلات والدفاتر والوثائق المتعلقة، على أن يجوز للسلطات القضائية أو من تندبه من الخبراء الاطلاع عليه، ونصت مادة 7 بأن تخضع التصرفات والحقوق الواردة في هذا القانون فيما يتعلق بقيدها أو التأشير بها، أو حفظها أو الطلبات المتعلقة بها لأحكام الرسوم الخاصة بالشهر العقارى المنصوص عليها في القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وتعد الرسوم التي تحصل تنفيذا لأحكام هذا القانون من موارد صندوق السجل العينى المنشأ بالقانون رقم 56 لسنة 1978.ونصت مادة 8، بأنه في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالوحدة العقارية بأنها كل قطعة من الأرض وما عليها من مبان تقع في قسم مساحي واحد تكون مملوكة لشخص واحد أو على الشيوع دون أن يفصل جزء منها عن سائر الأجزاء فاصل من ملك عام، أو خاص أو دون إذن تكون لجزء منها أو عليه من الحقوق ما ليس للأجزاء الأخرى أو عليها.وتضمنت أيضا المناجم والمحاجر، وأملاك الدولة العامة، وتنظم بقرار من وزير العدل التفاصيل المتعلقة بتعين الوحدات العقارية المشار إليها.ونصت مادة 9 أنه يجوز بقرار من وزير العدل أن تعتبر منطقة من مناطق السكنى وحدة عقارية في جملتها وتفرد لها صحيفة عامة، ويعد شهر التصرفات الخاصة بالمساكن الكائنة بتلك المنطقة فهرس يرتب أسماء الأشخاص ويلحق بالصحيفة العقارية، فيما نصت مادة 10، بأنه يجوز بقرار من وزير العدل اختيار قسم أو أقسام مساحية وإخضاعها لمرحلة حصرية،وينظم القرار مواصفات الحصر وآليات التنفيذ وإنشاء الخرائط التفصيلية للقسم المساحي.وفى الباب الثانى، الذى جاء بعنوان،"إثبات الحقوق في السجل العينى"، حيث نصت المادة 11 بأن تحصر جميع الوحدات العقارية الكائنه بالقسم المساحى وتفرد لها منها صحيفة وتثبت بها الحقوق، ونصت مادة 12، بأنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون لا تثبت الحقوق في صحائف السجل إلا إذا كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب اكتساب الحقوق العينية وإذا كان هذا السبب تصرفا أو حكما يجب أن يكون قد سبق شهره، أو في حالة قبول الطلب على النحو المبين بالمادة 15، فيما نصت المادة 13، أن تستخلص بيانات صحائف السجل من دفتر مساحة الملكية و المحررات المشهرة، والمحررات الثابتة التاريخ قبل عام 1924 إذا كان ثبوت تاريخها بطريق غير وفاه ممن وقع أو ختم عليها، والمحررات التي تحمل تاريخا سابقا على 1924 إذا كان قد أخذها أو نقل التكليف بمقتضاها قبل عام 1947، والمحررات التي تتضمن تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت تم قبل عام 1947، والبيانات الواردة من الجهات المشار إليها بالمادة 14 من هذا القانون.وتنص المادة 14، أن يلتزم الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ومصلحة الضرائب، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات ذات الصلة، بمساعدة مأموريات السجل العينى المختصة، وامدادها بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية خلال 15 يوما من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ووسائل تبادل المعلومات المقيدة في السجل العينى بين الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة مع مراعاة أحكام القوانين ذات الصلة.ونصت المادة 15 أنه في أحوال التبادل على عقارات بعقود لم تشهر وفى أحوال وضع اليد على عقارات بعقود قسمة لم تشهر وفى جميع الأحوال، التي لا يكون وضع اليد فيها ثاباتا في محررات مشهرة يجوز لأصحاب الشأن إثبات اتفاقهم وحقوقهم في طلباتهم، ويتضمن قرار وزير العدل بسريان السجل العينى على القسم المساحي فتح باب تقديم الطلبات المشار إليها من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويترتب على قبول الطلب قيامهم مقام العقود المشهرة في إثبات بياناته في صحف الوحدات العقارية ويتعين في كافة الأحوال الفصل في الطلبات بالقبول أو الرفض خلال 3 أشهر بقرار من أمين السجل.ونصت مادة 16 أنه في حالة قيام تعارض بين أي من المستندات المشار إليها في المادة 15، من هذا القانون عن وحدة عقارية واحدة، تتولى المصلحة إثبات الحقوق في صحيفة الوحدة باسم من يتبين لها أنه صاحب الحق وذلك بعد فحص المحررات المتعارضة ودراستها ويرافق الصحيفة تقريرا عن نتيجة الدراسة، وتنص المادة 17، بأن يثبت في كل صحيفة كل وحدة عقارية حدودها وأرقام الوحدات المجاورة، وتنص المادة 18، بأن يقوم الموظفون المختصون من الهيئة العامة للمساحة أو من تفوضه الهيئة بتعيين حدود كل وحدة عقارية أن لم يكن لها تحديد مساحي سابق من أحدى الجهات الهندسية الرسمية المختصة.ونصت مادة 19، بأنه يجب على واضع اليد على الوحدة العقارية أيا كان السبب أن يمكن الموظفين المشار إليهم بالمادة السابق من القيام بعملية التحديد المناسبة وعلى رجال الضبطية القضائية أو رجال الإدارة تمكين هؤلاء العاملين من تعيين الحدود العقارية، ونصت مادة 20 بأن يكون التظلم من القرارات الصادرة برفض طلبات الشهر خلال 30 يوما من إخطار مقدم الطلب بكتاب موصى بعلم الوصول، وتختص بنظر التظلمات لجان قضائية تشكل برئاسة قاض بدرجة قاض بمحاكم الاستئناف وعضوية قاضيات بدرجة رئيس محكمة فئة"أ"، واثنين من موظفي مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أحدهما قانوني والآخر هندسى، على ألا يكونا قد سبق لهما الاشتراك في أي أعمال تتعلق بالقرار المتظلم وتختص هذه اللجنة دون غيرها بالنظر في جميع الطلبات والتظلمات والاعتراضات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وكذا الطلبات المقدمة لإجراء تغير ببيانات السجل، وتحدد اللائحة التنفيذية رسوم نظر التظلمات والاعتراضات بما لا يجاوز 1000 جنيه، ويصدر بالتشكيل قرار من وزير العدل، فيما نصت المادة 21 بأن يقفل جدول الاعتراضات التي تقدم للجنة لإجراء تغيير في بيانات القيد بعد مضي سنة من تاريخ السجل، ويجوز بقرار من وزير العدل مد هذه المدة سنة أخرى بحد أقصى 3 سنوات.وفى الفصل الثالث من الباب الثالث، بشأن إجراءات القيد على وجه العموم،نصت المادة 42، بأن تقدم طلبات القيد إلى مأمويرة السجل العينى التي يقع العقار في دائرة اختصاصها وذلك وفقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية وفى جميع الأحوال لا تؤثر أعمال الحصر المنصوص عليها، في المادة 11 من هذا القانون على حق ذوى الشأن في التقديم بطلباتهم فور صدور قرار وزير العدل، ومباشرة الإجراءات كاملة نحوها، وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي تقدم فيها الطلبات إلى المكاتب المختصة مباشرة وإجراءاتها والدفاتر اللازمة لها، ونصت مادة 43، بأنه مع عدم الإخلال بما يتطلبه القانون من بيانات في أحوال خاصة يجب أن تشمل طلبات القيد المنصوص عليها في المادة 42 من هذا القانون على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية وتكون البيانات مؤيدة بالمستندات مرفقه لطلب القيد أو بعد تقديمه بوقت مناسب تحدده اللائحة، فيما نصت المادة 44 بأنه لا يقبل إثبات أصل الملكية أو الحق العينى سوى صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادة المستخرجة من السجل العيني، فيما نصت المادة 45 بأنه إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب في شأن عقار واحد، وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية الطلبات، وأن تنقضي بين إعادة الطلب السابق، مؤشرا على المحرر الخاص به بالصلاحية وإعادة الطلب اللاحق مؤشرا عليه بذلك فترة معادلة التي تقع بين ميعاد تدوين كل منها على ألا تجاوز هذه الفترة سبعه أيام من تاريخ إعادة الطلب السابق.وبشأن مستندات الملكية والشهادات، بالباب الرابع، نصت المادة 53 بأن تسلم لكل مالك صورة من الصحيفة العقارية وتسعى تلك الصورة"سند الملكية"، وفى حالة إمتلاك عقار على الشيوع تسلم لكل منها صورة من سند الملكية باسم جميع الشركاء على الشيوع بعد أداء الرسم المستحق وما يثبت من سداد الضريبة العقارية وفى جميع الأحوال لا يسلم إلا بعد إتمام القيد، فيما نصت المادة 54 بأن تسلم مكاتب السجل العينى شهادات البيانات المثبتة بالسجل لمن يطلبها بعد أداء الرسم المقرر قانون، وفى جميع الأحوال تسلم ذات الشهادة لمأمورية الضرائب العقارية الواقعة بالسجل العينى بدون رسم،فيما نصت المادة 55 من القانون على أن يحظر تسليم صورة ثابتة من سند الملكية، فيما نصت المادة 57 بأن علامات تحديد الوحدات العقارية تمتلكها الدولة فإذا تمت إزالتها أو إتلافها تكون مصروفات وضعها أو إعادتها على عاتق من قام بالإزاله أو التلف.وبشأن الباب السادس المتعلق بالعقوبات، نصت المادة 62 بأنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبات أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب كل من توصل بغير حق إلى قيد محرر لـ سلب ملكية عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عينى مع علمه بذلك بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، فيما نصت المادة 63 بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب على مخالفة المادتين 19 و 57 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ويعاقب على مخالفة المواد 58 و 59 و 60 بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوزه 10 آلاف.
مشاركة :