ورد سؤال للشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه "ما حكم إذا نوينا صوم نافلة ولم نصم فهل يجب التعويض؟". وأجاب وسام، قائلًا إن من نوى أن يصوم نافلة ولم يصُمه فلا يجب التعويض فيه لأنه ليس بفريضة ولا نذر.وأوضح أن الذى يجب التعويض فيه إنما هو لصوم رمضان والنذر.
مشاركة :