قدم النواب يوسف الفضالة وأسامة الشاهين وخليل عبدالله وصفاء الهاشم وراكان النصف اقتراحاً بقانون بشأن تعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976. ونص الاقتراح على التالي: "تستبدل أحكام المواد 17 (الفقرة الأولى والثانية) والمادة 59 (1 ، 2) والمادة 55 (فقرة أ) من القانون رقم 61 لسنة 1976، المشار إليه، النصوص التالية: مادة 17: يستحق المعاش التقاعدي في الحالات التالية: انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة ولم يكن خاضعا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون، او لأحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم 69 لسنة 1980، وفي حالة استحقاق المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة يخصم ما يكون قد صرف للمؤمن عليه من مكافأة التقاعد، التي استحقت عند انتهاء الخدمة خصما من المعاش التقاعدي بواقع 10 % شهريا، ويتم الخصم من أصل المعاش قبل توزيعه على المستحقين في حالة الوفاة، أو انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب استنفاد الاجازة المرضية او عدم اللياقة للخدمة صحيا. مادة 59: يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية: وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عدم لياقته صحيا قبل انتهاء الاشتراك، او خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ انتهائه ولم يكن خاضعا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون، أو لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم 69 لسنة 1980، ويحسب المعاش في هذه الأحوال على أساس مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين او خمس عشرة سنة أيهما أكبر، وتضاف الى مدة الاشتراك في التأمين في حالة الوفاة او عدم لياقة الصحية قبل انتهاء الاشتراك المدة الباقية، حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين فرضا، أو بلوغ المؤمن عليه سن الخمسين متى بلغت مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين عشرين سنة، ويصرف المعاش: 55 الفقرة أ: الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه طبقا لشريحة الدخل الشهري التي يختارها من الجدول رقم 6 المرفق، على أن يتضمن الجدول: 1-شرائح تصل 1500 دينار للاشتراك الأساسي، وأن يضاف 1250 راتباً تكميلياً. 2-تحدد نسبة الاشتراك الشهري التي يدفعها المؤمن عليه بـ(5%) للشرائح من 1000 دينار وأقل و(10 %) للشرائح التي تزيد عن 1000 دينار. 3-أن يسمح للمشترك بالانتقال من شريحة الى أخرى. المادة الثانية: تعدل المواد 54، 57، 59 من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه، بإضافة فقرات إليه، وذلك على النحو التالي: المادة 54: بإضافة فقرة أخيرة إليها بالنص التالي: وبكل الأحوال يحق للخاضع لأحكام هذا الباب – في أي وقت – الانتقال لأحكام الباب الثالث والعكس، بنفس الشريحة. المادة 57: بإضافة فقرة أخيرة إليها، بالنص التالي: كما يجوز للمؤمن عليه –المستفيد من قانون دعم العمالة الوطنية ممن تنطبق عليهم احكام هذا الباب– طلب خصم مستحقات مؤسسة التأمينات الاجتماعية كاملة، بشكل مباشر من قيمة دعم العمالة للمستحق، وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها المؤسسة. المادة 59: (إضافة فقرة جديدة برقم 4): 4- بلوغ خدمة المؤمن عليها المتزوجة والمطلقة والأرملة لغير الأسباب المنصوص عليها في هذه المادة إذا انطبقت عليها شروط وأحكام المادة 17/ فقرة 5 من هذا القانون. المادة الثالثة: يعدل القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم 54 مكررا، وذلك على النحو التالي: المادة 54 مكرراً: أ- يجوز للمؤمن عليه طلب ضم راتب دعم العمالة الى الراتب الخاضع للتأمينات للخاضعين لأحكام الباب الخامس. ب- بكل الأحوال تسوى أوضاع المستفيدين من أحكام هذا القانون، وتصدر المؤسسة القرارات اللازمة لتسوية أوضاعهم مع عدم دفع فروقات مالية عن الفترات السابقة".
مشاركة :