«المعاشات»: قرار إثبات العجز وعدم اللياقة شرط لاستحقاق المعاش التقاعدي

  • 3/15/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي (الاتحاد) أكد محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإنابة أن استحقاق المؤمن عليه للمعاش بسبب العجز الكلي أو عدم اللياقة يتوقف على قرار اللجنة الطبية المختصة التي تم تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم 924 لسنة 2014 الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 22 يونيو 2014 وتضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة وزارة الصحة وهيئة الصحة بدبي والقطاع الخاص، مؤكداً أن اللجنة هي الجهة الوحيدة المعنية بالنظر بالتقارير الطبية لإثبات الحالات التي يستحق عنها المؤمّن عليه المعاش، أو المستحق (الابن والأخ وزوج المؤمن عليها) لحصة في المعاش، بسبب العجز أو عدم اللياقة الصحية. وأشار الهاملي إلى أن القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته حدد الحالات التي يشترط فيها استحقاق المؤمّن عليه أو المستحق المعاش بسبب العجز أو عدم اللياقة في المادة 16، وهي حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الكلي، وكذلك حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب عدم اللياقة للخدمة صحياً، وحالة انتهاء خدمته في القطاع الخاص لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله بشرط أن يكون قرار اللجنة الطبية سابقاً على تاريخ انتهاء الخدمة. وأوضح أنه يشترط في هذه الحالات ثبوت العجز خلال فترة شمول المؤمن عليه بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وألا يكون المؤمّن عليه مصاباً بالعجز قبل التعيين وتسجيله لدى «الهيئة»، إلا إذا تفاقمت حالته الصحية بسبب هذا العجز، بحيث أدى إلى إنهاء خدمته، وتم إثبات ذلك بقرار اللجنة الطبية المختصة. بدوره، قال الدكتور حسين محمد عبد الرحمن الرند وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية رئيس اللجنة الطبية المختصة: إن هناك متطلبات عدة يجب على المؤمّن عليه والمستحقين استيفاءها قبل العرض على اللجنة الطبية المختصة لغايات إثبات حالة العجز الكلي أو عدم اللياقة للخدمة صحياً أو العجز عن الكسب، أهمها توفير تقرير طبي حديث من الطبيب المعالج في مستشفى حكومي، مؤكداً أنه من حق اللجنة الاستئناس بمن تراه من الأطباء المتخصصين لتقييم التقارير المقدمة من المؤمن عليه أو المستحق وحالة مقدم الطلب، مع الإشارة إلى أن اجتماع اللجنة يصح بحضور رئيسها وعضوين من أعضائها وتصدر قراراتها بالإجماع أو أغلبية الأعضاء الحاضرين. وأشار الرند إلى تنوع الحالات والأمراض التي تعرض على اللجنة لإثبات حالة العجز، ومنها السرطان والعظام والحوادث والكسور وجراحة الأعصاب وأعصاب والعيون والنفسية والثلاسيميا وأمراض الدم والأمراض الباطنية، وأمراض الروماتيزم والفشل الكلوي والصرع... وغيرها، وفي جميع الأحوال، فإن إثبات العجز يخضع لقرار وتقدير اللجنة التي تعقد جلساتها مرة في الشهر على الأقل في مقر وزارة الصحة بإمارة دبي. ... المزيد

مشاركة :