الحبس سنة بدلا من ثلاث لشاب حاول دهس عامل أمن بفندق

  • 12/2/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

عدلت محكمة الاستئناف العليا عقوبة شاب بحريني (26 سنة) لتكون الحبس مدة سنة بدلا من السجن 3 سنوات، بعد اتهامه بالتعدي على عامل امن بفندق وتعمد صدمه بسيارته، كما أيدت المحكمة إلزامه في الدعوى المدنية أن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني مبلغ 500 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت ومصاريفه ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة. وكانت النيابة العامة قد وجهت إليه أنه في ليلة 23/8/2017، أولا: اعتدى على سلامة جسم المجني عليه وأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، وأفضى فعل الاعتداء إلى حدوث عاهة مستديمة به من دون ان يقصد احداثها، وثانيا: اتلف عمدا المنقول المبين النوع والوصف بالأوراق والمملوك للفندق الذي يعمل به المجني عليه، وثالثا: وجد بحالة سكر في مكان عام وأحدث ازعاجا لراحة الغير. وتعود تفاصيل الواقعة إلى وجود المتهم فجر يوم الواقعة في مواقف أحد الفنادق في منطقة الجفير وهو بحالة سكر، وكان برفقته صديقته، وبسبب توقفهما بالسيارة مدة طويلة ذهب إليه حارس أمن الفندق وطلب منه التحرك بعيدا عن مدخل الفندق، فرد عليه المتهم: «مالك شغل»، فقرر له المجني عليه أنهما هنا منذ مدة طويلة، فنزل المتهم من السيارة وحاول التعدي عليه. فغادر المجني عليه وتوجه إلى داخل الفندق لإبلاغ مديره ليتفاهم مع المتهم، إلا أن المتهم قام بضربه من الخلف واعتدى عليه بصفعه على رقبته من الخلف ثم دفعه بواسطة يده وأسقطه ارضا ثم قام بركله على انحاء متفرقة من جسده، فنزلت صديقته وأمسكت بالمتهم وطلبت منه التوقف عن الاعتداء، فنهض المجني عليه وركض باتجاه حاجز الباب الخاص بالموقف لإغلاقه، إلا أن المتهم ركب سيارته وقام بقيادتها مسرعا وأثناء قيام المجني عليه بإغلاق الحاجز اصطدم المتهم بالحاجز والمجني عليه قاصدا اصابة الأخير، ما ادى إلى سقوطه على الأرض وهرب المتهم من الموقع وبرفقته صديقته وأحدث به اصابات أدت إلى حدوث إعاقة تامة في كل حركات المفصل، وكذا وجود قصر بالطرف السفلي الايمن بحوالي 6 سم عن الايسر، وهو ما يعد بحالته الراهنة عاهة تقدر بـ20% والثابت بتقرير الطبيب الشرعي وتلفيات الحاجز الحديد الخاص بالفندق، وبفحص حالة المتهم ثبت أنه كان في حالة سكر. وقالت المحكمة: وحيث إنه نظرًا إلى ظروف الدعوى وملابساتها ترى المحكمة أخذ المستأنف بقسط من الرأفة وتقضي المحكمة بتعديل العقوبة المقضي بها عملا بنص المادة 72 من قانون العقوبات، وأضافت: وحيث إنه عن طلب استبدال العقوبة بإحدى التدابير المنصوص عليها في القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة فلا ترى المحكمة مبررا له.

مشاركة :