أكدت النيابة العامة أن كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً كالرشاشات أو ذخیرتها، أو اقتنى أياً منها أو باعه أو اشتراه فإنه يُعد مرتكبا للجريمة، وفق نظام الأسلحة والذخائر. وأوضحت أن مرتكب تلك الجريمة يعاقَب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة وغرامة لا تتجاوز مائة وخمسین ألف ریال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. يأتي ذلك تفاعلاً من النيابة العامة بعد تداول مقطع فيديو أمس السبت لشخص يستعرض بسلاحه الناري في إحدى المناسبات الاجتماعية، وكاد يصيب أحد المدعوين بعدما فقد السيطرة على السلاح. The post “النيابة العامة”: اقتناء “الرشاش” أو بيعه أو شراؤه جريمة وهذه عقوبتها appeared first on صحيفة عناوين الإلكترونية.
مشاركة :