النيابة العامة توضح عقوبة حمل أو اقتناء أو بيع أو شراء الرشاشات الحربية

  • 12/3/2018
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

شددت النيابة العامة أن كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً كالرشاشات أو ذخیرتها، أو اقتنى أياً منها أو باعه أو اشتراه فإنه يُعد مرتكباً للجريمة، وفق نظام الأسلحة والذخائر. وأوضحت أن مرتكب تلك الجريمة يعاقَب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة وغرامة لا تتجاوز مائة وخمسین ألف ریال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. يأتي ذلك تفاعلاً من النيابة العامة بعد تداول مقطع فيديو أول أمس السبت لشخص يستعرض بسلاحه الناري في إحدى المناسبات الاجتماعية، وكاد يصيب أحد المدعوين بعدما فقد السيطرة على السلاح.

مشاركة :