قانوني يطالب بتغليظ عقوبة مستخدمي الأعيرة في الأعراس

  • 12/3/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

طالب المحامي والمستشار القانوني أحمد عجب، ببحث إمكانية تغليظ العقوبة على مستخدمي الأسلحة النارية في المناسبات، وأكد أنها أقل بكثير من العقوبات المفروضة بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مع أن الأخيرة تهدد السمعة، بينما تهدد الأفعال المتعلقة بالأسلحة النارية حياة الأشخاص. جاء ذلك خلال تعليقه على مقطع الفيديو المتداول مؤخراً لعملية إطلاق نار داخل إحدى المناسبات، والتي كادت أن تودي بأرواح بعض الحضور بعد أن فشل مُطلق النار في السيطرة على السلاح. وأوضح "عجب" أنه: "ليس كما يعتقد الكثيرون أنه لا يوجد نظام يردع أولئك الأشخاص الذين يستعرضون في الزواجات بإطلاق الأعيرة النارية من فوهات بنادقهم أو أسلحتهم الرشاشة، سواء لغرض الترحيب أو لاتباع عادات أو موروث شعبي يريد من خلاله التعبير عن فروسيته أو كرمه بالترحيب بالضيوف، بل هناك نظام يحكم هذه الأفعال المخلَّة التي تأتي تحت وصف استخدام الأسلحة لغير الغرض المعدة له، أو بدون ترخيص من الجهة المختصة وفقًا لتعليمات وزارة الداخلية". وأضاف: "النظام الذي يحكم هذه الأفعال المخلة، هو نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالعام 1426، وقد حدد بالمادة 41 العقوبة التي يستحقها من استعمل السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له، بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحداهما، ويستحق نفس العقوبة من سمح لغيره باستخدام السلاح المرخص له، سواء بموافقته أو بإهماله، وهذه الجزئية تغطي قيام بعض صغار السن أو الشباب، كما ظهر مؤخراً بشكل متهور أسلحة تعود لآبائهم أو أحد أقاربهم". وتابع المحامي والمستشار القانوني أحمد عجب: "أما إذا كان السلاح الفردي المستخدم غير مرخص، فتضاف عقوبة الحيازة وفق المادة 40 من نفس النظام، وهي السجن مدة لا تتجاوز 18 شهرًا، وغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال أو بإحداها". وأشار إلى أنه إذا نتج عن ذلك إصابة أو شروع بالقتل أو جريمة -لا قدر الله- فإن التحقيقات والمحاكمة تأخذ منحًى جنائيًّا آخرَ، مع مراعاة القصد الجنائي ومدى تعمُّد أو إهمال أو خطأ الجاني والضرر المتحقق، والذي على ضوئه تقدر العقوبة التعزيرية ومقدار الدية. وكانت النيابة العامة قد أكدت أن استعمال السلاح أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات، أو السماح للغیر باستعمال السلاح المرخص له في ذلك، أو استعمال غیره للسلاح نتیجة إھماله؛ يصنف جريمةً ویعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة وفق نظام الأسلحة والذخائر. وجاء توضيح النيابة العامة بعد تداول فيديو لعملية إطلاق نار داخل إحدى المناسبات، كادت أن تَتَسَبَّب في مقتل بعض الحضور بعد أن فشل مُطلق النار في السيطرة على السلاح.

مشاركة :