ألزمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المستشفيات التي يلجأ اليها المتضررون (الأخطار المهنية)، تطبيق آلية لصرف الأجهزة الطبية التعويضية، إذ يمكن طلبها من طريق إدخال البيانات في شاشة «طلب الموافقة على الأجهزة التعويضية» في حساب المستشفى في موقع «التأمينات أون لاين»، وتتيح الخدمة إدخال تسعيرات عدة للجهاز الواحد، ومن ثم يقوم مكتب التأمينات الاجتماعية باختيار المناسب منها. وأوضحت المؤسسة في تعليمات أصدرتها أخيراً (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، أنه تم تحديد آلية الاعتراض على خدمة تم حسمها من قبل المدققين في المستشفى التي تم به العلاج «اعتراض» من خلال موقع «التأمينات أون لاين»، مبينة أنه يمكن عمل ذلك بالذهاب إلى شاشة «إدخال فواتير العلاج» ثم اختيار الفاتورة المراد الاعتراض عليها، والضغط على زر «معالجة الحسميات»، وبعد مراجعة الاعتراضات في المكتب سيصدر شيك بالفاتورة، مضيفة أن آلية الاعتراض في العقد المبرم مع جهة العلاج». وفي موضوع آخر، أبانت أن المشترك صاحب عائدة العجز المستديم يخضع لفحوص طبية خلال السنوات الخمس التالية على تاريخ تخصيص العائدة، ولمدة عشر سنوات بالنسبة للمعونة، وقد يترتب على إعادة الفحص زيادة نسبة العجز أو خفضها، موضحة أنه «إذا ترتب على إعادة الفحص تعديل نسبة العجز، مع بقاء المصاب مستحقا للعائدة، تعدل قيمة العائدة بحسب نسبة العجز الجديدة، اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه قرار اللجنة الطبية بتعديل نسبة العجز، غير أنه إذا كان مقتضى تعديل نسبة العجز خفض قيمة العائدة، وجرى الاعتراض على قرار اللجنة الطبية الصادر في هذا الخصوص، فلا يطبق القرار إلا بعد أن يصبح نهائياً، ويتم خفض العائدة بناءً على ذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور قرار اللجنة الطبية الاستئنافية، وإذا ترتب على إعادة الفحص أن خفضت نسبة العجز عن 50 في المئة، يوقف صرف العائدة، ويقدر له تعويض مقطوع بحسب النسبة الجديدة للعجز. وأضافت المؤسسة «تحسب كل من العائدة والتعويض المقطوع المعدلين نتيجة لتعديل نسبة العجز، على أساس متوسط الأجر الشهري الذي احتسبت على أساسه العائدة التي كانت مستحقة قبل تعديل نسبة العجز، واذا ترتب على إعادة الفحص ثبوت شفاء المصاب؛ يوقف صرف العائدة اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور قرار اللجنة الطبية.
مشاركة :