ورد سؤال للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، يقول صاحبه « هل يجوز التيمم بوجود ماء الشرب ؟». وقد أجاب "جمعة" قائلًا " أن الفقهاء نصوا على أن ما خصص للشرب لا يغتسل ولا يتوضأ به فطالما ان هذا مخصص للشرب وللطعام فلا نستخدمها فيجوز التيمم بالماء". وأوضح انه إذا كان الماء الذي لديك قليلًا لا يكفي إلا للشرب وليس بقربك ماء تستطيع الذهاب إليه وتتوضأ منه فلا حرج في التيمم؛ لأن الماء القليل وجوده كالعدم؛ لأنك في حاجة إليه، أما إذا كان في الإمكان الذهاب إلى الماء لقربه منك فإنك تذهب إليه وتتوضأ ولا تتيمم؛ لأن الله يقول: { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} وإذا كنت تجد الماء حولك، أو أنت حول قرية تستطيع الذهاب إليها، أو إلى ماء من ماء المطر، أو غير هذا من المياه التي تستطيع الحصول عليها قريبًا منك فعليك أن تتوضأ، وأما إذا لم تستطع: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} لا حرج عليك في التيمم، بل يجب عليك التيمم والصلاة أن تصلي؛ لأنك فاقد للماء.
مشاركة :