قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن.وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال « أجد صعوبة فى خلع البيادة أثناء دخولى للمسجد فما حكم الصلاة بالبيادة ؟»، أنه إذا كنت لبستها على طهارة كاملة ومتوضئ وضوء صحيحا فلا مانع أن تصلى بها، هذا فى حالة إذا كنت فى مكان يناسب هذا وكنت تخشى أن تفوت الصلاة .وأشار الى أنه لو كان المكان به سجادة ومهيأ للصلاة فعليك أن تخلع هذا البيادة وتصلى، مُشيرًا الى أن البيادة ينطبق عليها ما ينطبق على الثوب، من حيث وجوب طهارتها، وعليها ففى حال تأكد الجندي من طهارة حذائه فيجوز له أن يصلى ببيادته.
مشاركة :