أبوظبي:«الخليج» أصدر المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، القرار رقم 32/م لسنة 2018 بشأن رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة.ونص القرار الذي نشر في عدد الجريدة الرسمية الاتحادية على أن تستوفي الهيئة الرسوم المستحقة نظير الخدمات الفنية التي تقدمها تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000، في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته والقرارات الصادرة بموجبه. ونصت المادية الثانية، والثالثة على أن يلغى كل حكم في أي قرار يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.
مشاركة :