قرار بشأن رسوم بعض الخدمات في هيئة الأوراق المالية والسلع

  • 8/10/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2017 في شأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها هيئة الأوراق المالية والسلع. وأشارت المادة الثانية من القرار على أن تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة الرسوم الخاصة بالغرامات الإدارية وشملت الغرامة ألف درهم عن كل شهر وبحد أقصى 10 آلاف درهم عن التأخر في تجديد قيد شركة المساهمة العامة خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء القيد ، أو التأخر عن نشر التعديلات على المحرر الرئيسي، خلال 30 يوما من تاريخ إجراء التعديل، أو التأخر عن تجديد قيد شركة التدقيق في سجل المدققين، خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء العقد. ووفق القرار حددت غرامة ألفي درهم عن كل شهر وبحد أقصى 10 آلاف درهم سنويا عن تأخر شركة التدقيق عن إخطار الهيئة بتغيير الشخص المسؤول عن عملية تدقيق حسابات الشركة أو صندوق الاستثمار خلال 30 يوما من تاريخ حدوث التغيير، أو تأخر شركة التدقيق عن إخطار الهيئة قيامها برفع دعوى قضائية في الدولة ضد شركة تدقيق أخرى بشأن مزاولة المهنة خلال 30 يوما من تاريخ رفع الدعوى، أو تأخر شركة التدقيق عن إخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ على بياناتها خلال 30 يوما من تاريخ حصول التعديل. وأجازت المادة الرابعة لكل ذي مصلحة التظلم خطيا إلى لجنة التظلمات في الهيئة من أي جزاء إداري تم اتخاذه بحقه بموجب القرار وذلك خلال 30 يما من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه. وأشارت المادة (5) على أن مجلس الوزراء يختص بإجراء أي تعديلات على الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل، ووفق المادة (6) تحصل الرسوم والغرامات الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار وأن يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار وأن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 60 يوما من تاريخ نشره. ووفق جدول رسوم بعض الخدمات المقدمة من هيئة الأوراق المالية والسلع يتم تحصيل 30 ألف درهم عند التسجيل في الحالات الأتية: زيادة رأس مال شركة مساهمة عامة عن طريق إصدار حقوق أولوية أو تحويل أدوات دين من صكوك أو سندات إلى أسهم، الاستحواذ على نسبة 51% أو أكثر من شركات المساهمة العامة المدرجة في إحدى الأسواق المالية في الدولة، اندماج شركتين أو أكثر من شركات المساهمة العامة المدرجة في إحدى الأسواق المالية في الدولة، اندماج شركة مساهم عامة مدرجة في إحدى الأسواق المالية في الدولة مع أي شركة تجارية أخرى. وتحصل 5 آلاف درهم عند طلب تأسيس شركة مساهمة عامة و50 ألف درهم للتسجيل، و10 آلاف درهم عند التجديد، كما يتم تحصل 50 ألف درهم كرسوم تسجيل لتحويل شركة تجارية إلى شركة مساهمة عامة، وألفي درهم عند التقدم بالطلب. ووفق جدول الرسوم يتم تحصيل 100 درهم لطلب صورة طبق الأصل عن كل صفحة لكافة المعاملات الخاصة لأي شركة مساهمة عامة، وألفي درهم لشهادة تعديل النظام الأساسي لأي شركة و500 درهم لشهادة من يهمه الأمر لشركة مساهمة عامة.

مشاركة :