نجم: الاتفاقية الاقتصادية الخليجية أعطت «دار القرار» سلطة فضّ المنازعات

  • 12/9/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» أحمد نجم أن دول مجلس التعاون لها القدرة والثقة لتسوية المنازعات التجارية الدولية، وهو ما أكدته آلية تسوية المنازعات الناشئة عن الإتفاقية الاقتصادية الخليجية التي تم التوقيع عليها في 31 ديسمبر 2001 خلال انعقاد الدورة (22) في مدينة مسقط. وأردف نجم أن إنشاء مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون «دار القرار» يؤكد ذلك، حيث أن آلية تسوية المنازعات الناشئة عن الاتفاقية بمرحلتيها: التسوية الودية بوساطة الأمانة العامة لمجلس التعاون ومن ثم التحكيم لدى «دار القرار» تثبت الثقة بوسائل تسوية المنازعات على المستوى الإقليمي عبر دول مجلس التعاون. وما يعزز ذلك أن المادة 27 من الإتفاقية الاقتصادية أعطت الأولوية بين وسائل تسوية المنازعات للتسوية الودية ثم التحكيم قبل اللجوء إلى هيئة قضائية متخصصة يتم إنشاؤها بموجب الاتفاقية. وبخصوص الصلاحيات المعطاة لـ«دار القرار» وفقاً لهذه الاتفاقية أوضح نجم «أبرمت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة أول مرة سنة 1981 وحلت محلها الاتفاقية الاقتصادية لسنة 2001، وتنص الاتفاقية على معاملة مواطني دول المجلس في كل دولة معاملة مواطنيها في مجالات مختلفة منها مزاولة المهن والاستثمار بأشكاله المختلفة وتنقل رؤوس الأموال. كما تنص الاتفاقية على تسهيلات في مجال خدمات النقل والملاحة وبالتالي من المتصور أن تقع منازعات تتعلق بمطالبات مالية وتعويضات كما لو تم إلغاء رخصة مزاولة نشاط اقتصادي لمواطن من دولة عضو في دولة عضو أخرى فيطلب تعويضاً». وتابع نجم بأنه «وبحسب المادة 27 (1) من الاتفاقية الاقتصادي (تنظر الأمانة العامة لمجلس التعاون في دعاوى عدم تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القرارات المصادق عليها الصادرة، تطبيقاً لأحكامها التي يرفعها أي من الجهات الرسمية أو مواطني دول المجلس وتسعى إلى حلها ودياً). فإذا تعذر حل هذه الخلافات تحال إلى مركز التحكيم التجاري (دار القرار) بمقتضى الفقرة (2) من المادة نفسها».

مشاركة :