البرلمان يناقش تعديل قانون الضريبة العقارية

  • 12/9/2018
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم مناقشة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية. وينص التعديل، فى المادة الأولى على يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، النص الآتى: "تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من الأول من يناير من كل سنة، وفقًا لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020. ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسى الجديد لتلك القيمة. وطبقا لتقرير اللجنة الذي قام بعرضه الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة يأتي مشروع القانون فى إطار منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة خلال هذه المرحلة أصبح من الضروري إجراء تعديل للتشريعات الضرورية بما يحقق تخفيف الأعباء عن المواطنين، وفى الوقت ذاته تعظيم إيرادات الدولة، ومن أهم التشريعات الضريبية التي صدرت خلال السنوات السابقة قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 والذى ساهم في زيادة حصيلة إيرادات الضريبة بالموازنة العامة للدولة، إلا أن تطبيق هذا القانون استلزم إعداد قاعدة بيانات دقيقة لحصر وتسجيل الثروة العقارية داخل البلاد، هذا وقد واجهت مصلحة الضرائب العقارية صعوبات في عملية حصر وتقدير هذه الثروة، لذا تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض حتى يتسنى استكمال أعمال الحصر والتقدير وربط وتحصيل الضريبة المستحقة على العقارات المبنية. وأوضح التقرير فلسفة مشروع القانون، موضحا أنه صدر القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية بحيث يقضى في مادته التاسعة، بند (1) بمراعاة استحقاق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير من كل سنة، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2018، ونظرا للصعوبات التي واجهت مصلحة الضرائب العقارية فى أعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، وتقدير القيمة الإيجارية لهذه العقارات، وتحديد الضريبة المستحقة عليها، وتحصيلها عن الفترة الزمنية المعمول فيها بالتقدير الخمسى الأول لتلك القيمة، وبالإضافة لذلك فإنه لم يتم الانتهاء من الاتفاق على معايير تقييم المنشآت الصناعية والسياحية، والبترولية، والمطارات، والموانئ، والمناجم، والمحاجر، وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة المستحقة عليها، مما أدت إلى صعوبة تحصيل هذه الضريبة عن الفترة من بدء العمل بالقانون المذكور حتى نهاية مدة العمل بالتقدير الخمسي الحالي، وكذلك بسبب الظروف التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، وبصفة خاصة الظروف الاقتصادية والاجتماعية. ولما كانت مدة التقدير الخمسي المعمول به حاليا عن الفترة من 1/7/2013 حتى 31/12/2018، وكان لابد لمصلحة الضرائب العقارية استكمال ما لم يتم من أعمال الحصر والتقدير وربط تحصيل الضريبة المستحقة، تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتعديل البند (1) من المادة التاسعة من القانون 196 لسنة 2008، بحيث يستمر العمل بالتقدير الأول لمدة عامين إضافيين حتى نهاية ديسمبر 2020، على أن تقوم المصلحة خلال هذين العامين الإضافيين باستكمال أعمال حصر العقارات المبنية.

مشاركة :