بعد رحلة استمرت 22 سنة من الزواج أثمرت 3 أبناء، وضع الطلاق حدا لعلاقة أسرية بعد طلب الزوج، وهو خليجي الجنسية، من رفيقة الدرب إبطال عقد الزواج المبرم بينهما وإبطال نسب الأولاد اليه، انتظارا للتأكد من انهم من صلبه بما يعد طعنا في شرفها لم تطيقه الزوجة البحرينية فلجأت إلى القضاء لتضع حدا لهجران الزوج لها وهي على مشارف العام السادس وتصدر المحكمة الكبرى الشرعية حكما بتطليقها طلقة بائنة للضرر. وقالت ابتسام الصباغ وكيلة السيدة انها تزوجت منذ ما يقرب من 22 سنة ورزقت منه بثلاثة أبناء إلا أنه كان دائما سيئ العشرة معها وغير مراعٍ لمسؤولياته الدينية والمدنية تجاه أبنائه؛ فقد هجر المدعية فترة طويلة، وطالب بإبطال عقد الزواج المبرم بينهما، وبإبطال نسب الأولاد إليه حتى يجرى فحص الحمض النووي، الأمر الذي يعني تشكيكا منه في عفة المدعية وشرفها. وأضافت أنه لم يتنازل عن ذلك حين رفضت الدعوى، بل أصرَّ على ذلك وأكده عندما استأنف عليه وهو -الاتّهام- ما سبب ضررًا بالغًا لها إذ انه قذف مبطّنٌ لها في شرفها وعفّتها، ويبحث عن أي سبب يجعله يتخلّف عن الالتزام بواجباته الأسريّة. وقالت إنه طوال فترة الزواج لم يقم باستصدار الوثائق الرسمية اللازمة للأبناء بحسب جنسيته الخليجية، بل إنه لما علم أن المدعية قامت بإجراءات استصدار جوازات سفر بحرينية للأبناء، قام بعرقلة هذه الإجراءات وطلب من إدارة الجوازات الامتناع عن إصدار ذلك، وهو ما تسبب في عدم تمكن الأبناء من مواصلة الدراسة الجامعيّة؛ لعدم وجود جوازات سفر لهم. وأشارت إلى أنه سبق أن قام بطردها من منزل الزوجية وقدمت بلاغًا بذلك، كما أنه مقل في الإنفاق عليها، وكل مصاريف المنزل هي التي تقوم بتدبيرها، إلى أن امتنع بشكل نهائي عن دفع نفقتها ونفقة الأبناء من سنة 2012 وغير ذلك فإنه ذو أسبقيات عديدة في القضايا الجنائية المخلة بالأمانة، كقضايا الاختلاس والشيكات التي لديه عدد من الأسبقيات فيها، ومن أبرزها أنه سلّم للمدعية شيكًا بقيمة خمسة آلاف ريال كمهرٍ لها، إلا أنه طلب منها ألّا تسحبه وهو سيعطيها المبلغ نقدًا، وهو ما لم يحدث بعد ذلك، الأمر الذي يدل على سلوكه طرقا ملتوية وغير واضحة في هذه الشؤون المهمة. وقالت إنه سبق للمدّعية أن رفعت دعوى طلاق للضرر، وتم رفض الدعوى لعدم وجود بيّنة كاملة، إلّا أنّ الشقاق استمر، وظلت على ذات الوضع، حيث إنه أكد رغبته للمدّعية في عدم المعاشرة بالمعروف عبر قيامه برفع دعوًى يطلب فيها إبطال عقد الزواج بينهما، مع أن العصمة بيده ويمكنه الطلاق والتسريح بإحسان وهجرها منذ 2013م، وإنها أصبحت باغضةً له غير متوائمة معه إطلاقًا وكارهة له، وللحياة معه، ولا ترى من سبيل لاستمرار العلاقة بينهما. ودفعت الصباغ بالمادّة 98/أ من قانون أحكام الأسرة التي نصّت على أن (للزوجة طلب تطليق الضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجين)؛ ونصت المادة 98/ب على أن (للزوجة طلب التطليق إذا هجرها زوجها كليًّا وتركها معلقة من دون عذر)، فإن للمدّعية - بناءً على ما تقدّم عرضه- طلب التطليق؛ للضرر البالغ المتمثل في الطعن في شرفها، فضلا عن هجرها مدة تقرب من خمس سنين، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بتطليق المدعية طلقة بائنة للضرر على ان تحرر لهما وثيقة الطلاق بعد صيرورة الحكم باتا وإلزام المدعى عليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :