بعد 7 سنوات من طردها من منزل الزوجية حصلت بحرينية على حكم بطلاقها من زوجها الذي اعتاد إهانتها والتعدي عليها مرار وتكرار لفظيا وبدنيا ولم تسلم من طعنه في الشرف، لتسدل الستار على حقبة مظلمة بدأتها من دون أن تدري في بدايتها عواقبها. وقالت المحامية ابتسام الصباغ وكيلة الزوجة ان موكلتها تعرضت لكافة أشكال الاهانات من زوجها بتعديه بالضرب المبرح عليها أمام ابنائهما وصفعها بقوة على جدار، وهددها في احدى المرات بالقتل، كما تعدى عليها بالضرب في الشارع العام وتسبب في إصابتها بفسخ في عظمة الكتف، بل إنه تعدى عليها بالطعن في شرفها ومنعها من رؤية أبنائها، فطلبت الطلاق لاستحالة العشرة بينهما إلا أن محكمة أول درجة رفضت تطليقها، فقدمت استئنافا على الحكم دفعت فيه بالخطأ في تطبيق القانون الشرعي والفساد في الاستدلال لأنه خالف نصوص قانون الأسرة وما يحويه من مواد العناية بالزوجة والانفاق عليها ومعاشرتها بالمعروف وعدم التعرض لها ولا لأموالها والسماح لها بصلة أرحامها، وطلبت بإحالة الموضوع إلى التحقيق لإثبات الضرر الواقع على موكلتها. وقدم شهود الزوجة ما يفيد بأنها دائما ما تعرضت للضرب والاصابة نتيجة الاعتداء عليها وكانت دائما ما تخبر أهلها ليلا بأنه طردها، ويحاولون التواصل معه إلا أنه دائما ما يكون رده أنه حر ومسؤول عن بيته وتم الاتفاق على الطلاق بينهما لكنه لم يف باتفاقه ونكره وكان دائم الطعن في شرفها على الرغم من أنها كانت صابرة على تعاطيه وعلاقاته غير الشرعية وسفره الى البلدان المشبوهة بالسياحة الجنسية. وأضافت وكيلة الزوجة أن موكلتها تعرضت لأبشع معاملة يمكن ان تواجهها سيدة وخاصة بعد منعه لها من رؤية أبنائها فترة كبيرة وطردها الدائم لها من المنزل حتى إنه اخر مرة قام بطردها فترة استمر 7 سنوات وعند محاولاتها العودة لرؤية أولادها كان يطردها، وفي احدى المرات دفعها فسقطت على الأرض في الشارع، وكان يقطع عليها الكهرباء ويقول لها إنها لا تستحق فلسا واحدا. وقالت محكمة الاستئناف إن قانون الأسرة أعطى الحق للزوجة في طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجين، وخاصة لما ثبت في الواقعة من خلال شهادة الشهود أنها كانت تتعرض لضرب متكرر وطرد وتعمد في الإيذاء القولي والفعلي والاهانة بما لا يليق حتى إن الشهود وهم ملازمون للطرفين بشكل دائم في المسكن لا يتذكرون عدد حوادث الضرب التي تعرضت لها الزوجة. وأضافت أنه لما ثبت استمرار القطيعة سبع سنوات واستحالة العشرة بينهما لأن إمساك الزوج لزوجته في هذه الحالة يتنافى مع الإمساك بالمعروف وأصبح ضراريا وعدوانيا يتعين عليه الطلاق وإن رفض تنتقل الولاية على الطلاق الى الحاكم الشرعي، ولما كان حكم أول درجة انتهى غير مصيب إلى رفض الدعوى فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون. ولهذه الأسباب تقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتطليق المستأنفة طلقة أولى بائنة للضرر واستحالة العشرة بينهما على أن يتم الطلاق بصيغته وشروطه وارتفاع موانعه شرعا بعد صيرورة الحكم نهائيا واكتسابه الدرجة القطعية.
مشاركة :