أمين الفتوى: اختلاف المِلتين من موانع الميراث

  • 12/12/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز أن يرث غير المسلم من المسلم، أو يرث المسلم من غير المسلم، فلا يجوز للابن غير المسلم أن يرث من أبيه المسلم، والعكس أيضًا.واستشهد «فخر»، خلال ندوة في موقع «صدى البلد»، بما روي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى». متفق عليه.وأوضح مدير عام إدارة الحساب الشرعي، أن هذا الحديث يدل على أنه لا يرث المسلم غير المسلم ولا يرث غير المسلم، المسلم، مضيفًا: فإذا مات المسلم فإن قريبه غير المسلم الحي لا يرث منه.وأشار إلى أن الوصية لغير المسلم جائزة بشرط ألا يكون معروفًا بعداء المسلمين، أو مساعدة أعدائنا علينا، أو يكون هناك عداوة بالفعل، مستشهدًا بقول الله تعالى «لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ» (الممتحنة/8 و9).

مشاركة :