قالت لجنة الفتوى بمجمع الإسلامية، إن الطلاق على الورق للحصول على المعاش، يعد نوعًا من التحايل غير المشروع، فاستحقاق المعاش مشروط بعدم الزوجية، أما والزوجية قائمة فلا يجوز أخذ المعاش.وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال «ما حكم الطلاق على الورق لأخذ المعاش؟» أن أخذ المعاش «والحال هذه» حرام وسحت، فانتفاء الشرط يلزم منه انتفاء المشروط، والمؤمنون عند شروطهم.وأوضحت أن الله تعالى أمر بالكسب الطيب وحذر من الكسب الخبيث، قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ»، وقد أخرج الحافظ بن مردويه عن ابن عباس، وقال: تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا»، فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله: ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال: «يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوما، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به».
مشاركة :