قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المولى عز وجل حين أمر المسلمين بالتوجه إلى القبلة في الصلاة قال " فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ" ولم يقل سبحانه إلى عين البيت الحرام، لافتا إلى أن الفقهاء اختلفوا في مسألة هل التوجه إلي القبلة في الصلاة، يكون بالصدر أم بمجرد القدم. وأضاف - خلال لقائه ببرنامج " فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"- أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وجد بعض الصحابة في الصلاة يتحرج من عدم اصابته عين الكعبة، فقال: " مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ"، ذلك لأن المدينة كانت إلى شمال الكعبة والصحابة يصلون إلي الجنوب، ومن هنا فإن التوجه إلي القبلة إنما يكون بمواجهة المصلى ولا يشترط أن يصيب عين البيت الحرام. وأوضح أمين الفتوى، أن الالتفات اليسير في الصلاة لا حرج فيه، لافتا إلى أن المسلم إذا التفت عن عين القبلة يمينا 45 درجة و يسارا 45 درجة، ولم يذيد عن هذه الدرجة، فإنه قد ولى وجه شطر المسجد الحرام وأصاب القبلة كما أمرنا الله عز وجل وصلاته مقبولة.
مشاركة :