قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إنه إذا صلى المُسلم في غير اتجاه القبلة، فعليه أن يُعيد الصلاة في حالة واحدة.وأوضح «وسام» خلال لقائه في إحدى البرامج الفضائية، أنه ينبغي على المُسلم إعادة صلاته التي أداها في غير اتجاه القبلة متى عرف، طالما كان في الوقت، ولم تدركه الصلاة اللاحقة.وأضاف «مدير الفتوى» أنه ليس على المُسلم أن يقضي الصلاة التي أداها في غير اتجاه القبلة، أو يُعيدها، إذا عرف بعد إدراك الصلاة اللاحقة.
مشاركة :