قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا اقترض الرجل قيمة المهر من عروسه يصح زواجه ولا يعد باطلًا، فالمهر يصح كونه حالًّا ويصح كونه مؤجَّلًا في الذمة.وأوضحت «أمانة الفتوى» في فتوى لها، أنه إذا استدان الرجل قيمة المهر فلا يكون هذا مبطلًا لنكاحه، ولا فرق بين أن يكون الدائن هو المرأة التي سيتزوجها أو غيرها، ولا يطعن ذلك في صحة نكاحه منها بعد ذلك، وكذلك لا يكون إثبات هذا المهر المستدان من الزوجة في وثيقة النكاح تدليسًا بحال من الأحوال.وأضاف أنه لا يصح ادعاء بطلان الزواج بهذه الحال، وإلّا لبطل كل نكاح فيه مهر مؤجَّل في الذمة.
مشاركة :