قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من التسبيح بخاتم التسبيح أو عبر تطبيق المسبحة الإلكترونية، لأن طريقتها سهلة، وتعين على ذكر الله تعالى.وأضاف عثمان، فى إجابته على سؤال «هل يجوز التسبيح بخاتم التسبيح ؟»، أنه يجوز العد على السبحة والحصوات فكل ما يضبط العد فى ذكر الله والصلاة على رسول الله يستخدمه الإنسان وهى صحيحة. وأشار الى أنه يجوز التسبيح أو الذِكر بهذين الجهاز، لضبط الأعداد والتأكد من الإتيان بالعدد المطلوب بدقة، وقد أباح كثيرٌ من العلماء استعمال المسبحة لعدد التسبيح، واستدلوا بحديث جويرية أن النبي -صلى الله عليه وسلم دخل عليها وبين يديها حصى أو نوى تسبح به ولم ينكر عليها ولكنه دلها على التسبيح المجمل.
مشاركة :