دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص إلى التحقق من توريد الاشتراكات إلى الهيئة خلال المدة المحددة بالقانون بغض النظر عن الجهات المعتمدة لتوريد الاشتراكات للهيئة من خلال نظام تحصيل الاشتراكات الإلكتروني. وأكدت الهيئة - في تعميم أصدرته لأصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص الخاضعين للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته - أن التأخير في تحويل الاشتراكات للهيئة من خلال هذه الجهات لا يعفي صاحب العمل من تحمل المبالغ الإضافية المترتبة على التأخير في التسديد. وأوضحت أن استقطاع نسبة المؤمن عليه في الاشتراك إضافة إلى نسبة صاحب العمل وتسديدها إلى الهيئة خلال المواعيد المحددة في القانون هي من مسؤوليات صاحب العمل، وبالتالي فإن الإخلال بهذا الالتزام يترتب عليه تحمل مسؤولية أي مبالغ إضافية تنشأ نتيجة عدم سداده للاشتراكات في المواعيد المحددة. وبينت الهيئة أن الاشتراكات واجبة السداد من أول الشهـر التالي للشهـر المستحقـة عنه ويجـوز مدها حتى اليـوم الخامـس عشـر من هذا الشهـر وهي غيـــر قابلـــة للـرد استناداً إلى أحكام المادة 13 من القانون .. مشيرة إلى أن التأخير في سداد الاشتراكات عن مواعيدها المحددة في القانون يُلزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي بواقع 0.1 % من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير وذلك دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه وذلك استنادا لنص المادة 14 من القانون.
مشاركة :