أعلن نائب رئيس هيئة الرقابة المالية رضا عبد المعطي أن الهيئة ستعرض المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الجديد للحوار المجتمعي، بداية اﻷسبوع المقبل.ويجعل التشريع الجديد الذي تسعى الرقابة المالية إلى إصداره خلال العام المقبل، من الهيئة الجهة الرئيسية المنظمة للقطاع، وينظم أيضا الإشراف على شركات التأمين والصناديق الخاصة إضافة إلى التأمين الإجباري على السيارات.وأضاف عبد المعطي فى بيان له اليوم الجمعة، أن الهيئة سترسل المسودة إلى عدة جهات معنية، بما في ذلك وزارة قطاع اﻷعمال، واتحاد شركات التأمين، وجمعية وسطاء التأمين (إيبا)، وجمعية شركات الرعاية الصحية، لأخذ ملاحظاتها وتعديلاتها المقترحة على مسودة المشروع، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. وأوضح نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أن مشروع القانون الجديد للتأمين يتضمن تعديلات مجمعة لجميع القوانين المتعلقة بالتأمين وهى قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع رقم 72 لسنة 2007، فضلًا عن قواعد القانون المدنى التى تتناول نشاط إعادة التأمين.تضمنت المسودة الأولى لمشروع قانون التأمين وصناديق التأمين الخاصة الجديد 9 أبواب تشمل أكثر من 200 مادة لتنظيم سوق التأمين والأنشطة المرتبطة به. وتتناول المادة الأولى من مشروع القانون شرح وتوضيح المفاهيم التأمينية، فيما تتناول المادة الثانية شروط القيد والترخيص لممارسة نشاط التأمين بهدف إخضاع جميع الشركات التى ترتبط بنشاط التأمين من تأمين مباشر وإعادة تأمين ووساطة وطبى لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.ويتضمن الباب الثالث بالمسودة 9 فصول من 75 مادة لتنظيم أعمال التأمين وإعادة التأمين.كما يتضمن الباب الرابع فصلًا خاصًا بضوابط الفحص والإجراءات الرقابية وتسوية المنازعات بين شركات التأمين والعملاء، والنظر فى التظلمات بين أطراف القطاع.ويتضمن الباب الخامس 51 مادة، تتناول تنظيم نشاط المجمعات التأمينية والتى تصل حاليًا إلى 4 مجمعات، إضافة لصناديق التأمين الحكومية والخاصة. كما يتضمن الباب السادس 4 مواد يتناول الإجراءات الخاصة باتحاد التأمين والأجهزة المعاونة له.أما الباب السابع فيتضمن 4 فصول من 25 مادة لتنظيم المهن التأمينية مثل الخبراء الإكتواريين وخبراء التأمين الاستشاريين وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار ووسطاء التأمين وإعادة التأمين.ويتناول الباب الثامن من المواد 202 إلى المادة 210، العقوبات على شركات التأمين والوساطة. وأخيرًا الباب التاسع ويتضمن أحكامًا ختامية
مشاركة :