براءة بحريني من تزوير خطاب ضمان بمبلغ 50 مليون يورو

  • 12/23/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

برأت المحكمة الكبرى الاستئنافية مستأنف بحريني من تهمة الاشتراك مع متهمين آخرين في تزوير خطاب ضمان وشيكًا إداريًا بقيمة 50 مليون يورو للحصول على قرض من أحد البنوك. القضية ضمت 3 متهمين من بينهم المستأنف، حيث ورد بلاغ من بنك بحريني بأن المتهمين الثلاثة قدموا للبنك خطاب ضمان صادر من فرع أحد البنوك العالمية بأوروبا، لصالح شركة المتهمين بقيمة 50 مليون يورو، وذلك مقابل حصولهم على قرض بقيمة خطاب الضمان، ولدى مخاطبة البنك مصدر الخطاب تبين أنه مزور ولم يصدر البنك للمتهمين أي خطابات ضمان. وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحكمة بعد أن أسندت لهم أنهم في غضون عام 2015م بدائرة أمن محافظة العاصمة، أولاً: اشتركوا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررين خاصين وهما الشيك الإداري وخطاب الضمان المنسوب صدورهما زوراً إلى البنك المجني عليه بأن اتحدت إرادتهم معه على اصطناع هذين المحررين كلياً على غرار الأصل وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات الخاصة بالجهة المستفيدة من الشيك فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: استعملوا المحررين المزورين المبينين في البند أولاً بأن قدموه إلى بنك آخر مع علمهم بتزويره وذلك على النحو المبين بالأوراق. و بجلسة 17/‏9/‏2018 أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة حضورياً للمستأنف بحبسه سنة عن التهمتين للارتباط والإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وللمتهم الثاني والثالث بحبس كل متهم سنة وقدرت كفالة مائة دينار لإيقاف تنفيذ العقوبة عن التهمتين للارتباط ومصادرة المحررات المزورة. لكن المستأنف لم يرتض الحكم وطعن عليه بالاستئناف ودفعت وكيلته المحامية سلوى آل خليفة بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مشيرة إلى نص المادة (261) من قانون الإجراءات الجنائية أنه «يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها. وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه». وقالت إن الحكم المستأنف معيب إذ عول على ما جاء بأقوال نائب مدير قسم مكافحة غسيل الأموال بالبنك الثاني، وكذلك ما شهد به رئيس الأمن لمخاطر الاحتيال بالبنك الأول المجني عليه بتحقيقات النيابة والتي جاءت متسقة مع أقوال المستأنف ومبرئة له، حيث أكد أن حساب المستأنف لا تشوبه أي مشكلة وأن المستأنف كان يحضر إلى مقر البنك الثاني بصورة شبه يومية كونه يدير حسابات لأحد الأشخاص، فضلا عن إنكار المستأنف جريمة تزويره للمحررات فمجرد كونه شريكاً صورياً بالشركة التي حررت باسمها المحررات المزورة لا يجعله شريكاً في الاتهام طالما لم يثبت بدليل قطعي اشتراكه في تزوير تلك المحررات واستخدامها وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام المستأنف بما نسب له. وأشارت وكيلة المستأنف إلى أنه ساعد المتهمين الثاني والثالث في تأسيس شركة لكنه لم يقم بتقديم الشيك وخطاب الضمان المزورين مع المتهمين الأول والثاني ولم يكن حتى معهم وقت تقديمه فهو مجرد شريك صوري، وطالبت بمراجعة كاميرات المراقبة بالبنك لبيان ذلك. وحول تهمة الاشتراك بالاتفاق والمساعدة في جريمة تزوير محرر خاص قالت المحامية سلوى آل خليفة إن البين من أوراق الدعوى خلوها من ثمة دليل مباشر أو غير مباشر بأن المستأنف قام بالاتفاق مع باقي المتهمين وشخص مجهول، كما يتبين من وقائع الدعوى أن المستأنف لم يكن على علم بنية المتهمين الثاني والثالث واتفاقهم مع الشخص المجهول فيما يتعلق بخطاب الضمان والشيك المزورين، ذلك فضلاً عن عدم علم حتى المتهمين الثاني والثالث بأنهما مزورين كما يتضح من أقوالهما بمحاضر جمع الاستدلالات، وأن المستأنف إن كان ساعد في شيء فقد ساعد في تأسيس شركة لمستثمرين خليجيين.

مشاركة :