أصحاب شركة يقدمون خطاب ضمان مزور بقيمة 50 مليون يورو لبنك

  • 5/15/2017
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أيمن شكل: قررت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي هشام عليوة، تأجيل قضية تضم 3 متهمين بتزوير خطاب ضمان وشيك إداري بقيمة 50 مليون يورو للحصول على قرض من أحد البنوك، لجلسة 28 نوفمبر المقبل للدراسة. وتتحصل وقائع القضية في بلاغ من بنك بحريني بأن المتهمين الثلاثة قدموا للبنك خطاب ضمان صادر من فرع أحد البنوك العالمية بأوروبا، لصالح شركة المتهمين بقيمة 50 مليون يورو، وذلك مقابل حصولهم على قرض بقيمة خطاب الضمان ، ولدى مخاطبة البنك مصدر الخطاب تبين أنه مزور ولم يصدر البنك للمتهمين أي خطابات ضمان. أسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة أنهم في غضون عام 2015م بدائرة أمن محافظة العاصمة: أولاً : اشتركوا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررين خاصين وهما الشيك الإداري وخطاب الضمان المنسوب صدورهما زوراً إلى البنك بأن اتحدت إرادهم معه على اصطناع هذين المحررين كلياً على غرار الأصل وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات الخاصة بالجهة المستفيدة من الشيك فتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالأوراق . ثانياً : استعملوا المحررين المزورين المبينين في البند أولاً بأن قدموه إلى بنك البحرين الاسلامي مع علمهم بتزويره وذلك على النحو المبين بالأوراق . ودفعت المحامية الشيخة سلوى آل خليفة وكيلة المتهم الأول بعدم توافر أركان الجرائم المنسوبة للمتهم الأول وأنه لا علاقة له بتلك المحررات من الأساس، حيث أفاد المتهم بأنه دخل مع المتهمين الثاني والثالث كشريك صوري، لتأسيس شركة في البحرين برأس مال يبلغ 250 ألف دينار، وهو ما استلزم دخول شريك بحريني معهما وقد وافق على أن يكون شريكاً صورياً بالشركة، وأشارت إلى ما جاء على لسان كلا من المتهمين الثاني والثالث بأن المتهم الثالث قد تعرف على شخص عربي الجنسية في المملكة العربية السعودية وأخبره أنه بإمكانه أن يوفر له اعتماد بنكي من بنوك أجنبية بمبالغ كبيرة، مقابل حصوله على 950 ألف ريال سعودي، فتم الاتفاق بينهم، وبعد ذلك أخبر المتهم الثاني المتهم الثالث أنه يرغب في الاستثمار بمملكة البحرين، لكنه واجه مشكلة ضرورة دخول شريك بحريني بنسبة 10% وهو ما قام به المتهم الأول بشكل صوري. وقالت المحامية الشيخة سلوى إن أن الثابت من واقع أوراق الدعوى عدم علم المتهم الأول بأن ما تم تقديمه من خطاب الضمان والشيك الإداري مزورين، إضافة إلى أن المتهم الأول لم يقم بتسليم هذين المستندين المزورين بنفسه للبنك فمن قام بتسليمهما المتهمين الثاني والثالث، فالمتهم لا يعلم بكون هذين المستندين مزورين ولم يقم بإستخدامهما من الأساس ، كما أنه لا مصلحة له حتى في ذلك كونه شريك صوري في الشركة وذلك فقط كان من أجل نسبة الشريك البحريني بالشركة ودلالة كونه شريكاً صورياً أن المتهم الثاني فور علمه بأن خطاب الضمان والشيك الإداري مزورين قام بسحب كامل رأس مال الشركة وهو مبلغ المائتين وخمسين ألف دينار بحريني والذي كان أودعهم سابقاً بحساب الشركة مما يدل دلالة قاطعة على أن المتهم الأول شريك صوري ولا علاقة له بموضوع الدعوى من قريب أو بعيد. كما أوضحت وكيلة المتهم الأول أن النيابة العامة لم تقدم الدليل الجازم على إدانة المتهم الأول بما نسب إليه من اتهام، فطبقاً لما جاء ببنود التجريم أن المتهم الأول اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة ، وتلك الطرق لا يمكن أن تكون مفترضة وإنما يجب أن يكون بالأوراق ما يؤكد وجودها فإذا خلت الأوراق منها فإن المتهم الأول يكون في حلٍ مما نسب له، وطلبت الحكم ببراءة المتهم الأول مما نسب له من إتهام .

مشاركة :