قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عادته أن يُصلي بالحذاء، لافتًا إلى أن طبيعة مسجد الرسول تقتضي هذا، فكان فراشه عبارة عن رمل وحصى.وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال «لا أستطيع أن أصلى جالسة مما أضطر أن أصلى على كرسي وأحياناً أكون مُرتدية الحذاء فهل يجوز الصلاة به؟»، أن بعض العلماء رجحوا أن الصلاة في النعال من الرخص بشرط التيقن من طهارتها، فإذا كان النعل طاهرًا جازت الصلاة به في المسجد وغيره ما شاء من الفرائض والنوافل؛ لأن رخصة الجواز يجوز العمل بها ويجوز تركها.وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة وهو قائم للصلاة فخلع حذاءه وكان هذا على غير عادته، ثم فعل الصحابة هذا الأمر وخلعوا أحذيتهم ولما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فعلتوا هذا، قالوا: "يارسول الله رأيناك فعلت هذا ففعلنا" ثم ردَّ عليهم الحبيب فقال: "إن جبريل أتاني فأخبرني أن الحذاء به قذر فخلعته".وأشار إلى أن الصلاة بالحذاء تكون لو كان الإنسان فى حديقة عامة أو جندى بالجيش فيصلوا بالأحذية فلا مانع من هذا.
مشاركة :