ورد سؤال للشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن كيفية دفع زكاة المال على المبالغ الدولارية.وأجاب "ممدوح " قائلًا: "تقاس نسبة الزكاة بمقدار نصاب الذهب، وعلى السائلة أن تعلم كم مقدار النصاب بعد أن تعلم القيمة السوقية للمبلغ الذى تملكه وما يسويه من الذهب، وبالتالى تستطيع إخراج الزكاة".وأضاف أمين الفتوى: "فإن مر على النصاب عام كامل فيجب عليها الزكاة، وإن كان النصاب دون الـ85 جراماً فلا يجب دفع الزكاة إن كان أكثر من ذلك عليها دفع الزكاة".
مشاركة :