مجلس الدولة يرسي مبدأ قضائيا يحفظ خزينة الدولة من نسبة الـ 10% للشركات

  • 12/26/2018
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أرست المحكمة الإدارية العليا، قواعد راسخة فيما يتعلق بمطالبة الشركات صرف نسبة الـ 10% من جهات الإدارة في التعاقدات الإدارية، بعد صدور قرار بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى بالنسبة للعملة الأجنبية بخضوعها لقيود زمنية وأخرى موضوعية لأنها ليست منحة من الحكومة للشركات.رفضت المحكمة الإدارية العليا الدعوى المقامة من محمد مجدى راسخ بصفته الممثل القانونى لشركة ميجاميد للخدمات الطبية ضد رئيس الوزراء ووزير الصحة التى يطالب فيها الحكومة بصرف نسبة ال 10 % عن جميع التعاقدات التي أبرمها مع الدولة عام 2003 البالغة 27 مليون جنيه.صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار ناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد العزيز السيد ونادى عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة.قالت المحكمة إن القواعد التي شملها قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1864 لسنة 2003 و229 لسنة 2004 قد راعت ما طرأ من تغير وارتفاع فى سعر العملة الأجنبية بعد صدور قرار بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى بالنسبة للعملة الأجنبية، وقرر المُشرع تعويض المتعاقدين مع جهات الإدارة قبل تحرير سعر صرف الجنيه المصرى الحاصل فى 29/1/2003 طالما استمر تعاقدهم قائما بعد هذا التاريخ، وطالما استمروا فى التنفيذ بعده، واشترط ألا يكون التأخير فى تنفيذ العقد راجعًا للمتعاقد مع جهة الإدارة، وقد تمثل هذا التعويض فى منح المتعاقد مع الإدارة نسبة فورية 10% وذلك لحين انتهاء اللجان المشكلة لتقدير ومراجعة الأعمال الصادر بخصوصها القرار رقم 1864 لسنة 2003 .ومن ثم فإذا ما توافر فى الأعمال التى قام المتعاقد بتنفيذها الشروط المقررة بهذين القرارين لاستحقاق التعويض المقرر عن تحرير سعر الصرف، فإنه يستحق صرف النسبة المحددة بموجب أحكامها، على أن يكون استحقاقه لها اعتبارا من عام ٢٠٠٣ ومقيدًا بخصم قيمة التشوينات التى تكون موجودة بالموقع فى هذا التاريخ ومن تقيد بقيدين زمني وموضوعي.وأضافت المحكمة إن قراري رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من عناصر فنية ومالية وقانونية يختارهم الوزير أو رئيس الجهة فى كل وزارة أو أي جهة من جهات الإسناد , مهمتها ليست طليقة من كل قيد , بل يجب النظر إليها بمراعاة عدة قيود لتحقق التوازن الاقتصادى بين جهة الإدارة والمتعاقدين معها فى العقود الإدارية فى خمسة قيود أولها مراجعة وتحديد حجم الأعمال التى كان متعاقد عليها قبل 29 يناير سنة 2003 ، أو تلك التي قدمت عنها عروض سواء تم البت فيها قبل هذا التاريخ أو بعده , وثانيها تحديد حجم العقود التى وقعت ولم يبدأ تنفيذها، وثالثها تحديد حجم الزيادة في الأسعار والبنود التى تعرضت لتلك الزيادة، وبهذه المثابة فإن قيام الحكومة بدفع نسبة لا تتجاوز 10% من قيمة الأعمال ليست منحة من الحكومة، وإنما مقيدة بحجم الزيادة فى الأسعار والبنود التى تعرضت للزيادة , فلا يجوز حساب أية زيادة في الأسعار للمشروعات التي تم تقديم عرضها بعد 29/1/2003، وسريان التعويضات وفقاَ للنسب التى ارتأت اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة تعويضات المقاولين عن ارتفاع الأسعار الاسترشاد بها ، بما لا يتجاوز 10 % من الأسعار السابق التعاقد عليه ، وعلى حجم الأعمال التي تم تنفيذها اعتبارًا من 29/1/2003 ، ورابعها استنزال النسب المقررة على التشوينات التي كانت موجودة في الموقع من هذه التعويضات، على أن تكون هذه التشوينات قد تم إثباتها فى مستخلص أعمال يناير سنة 2003 أو قبل ذلك . وخامسها يأتى فى صدارة تلك القيود بألا يكون تأخير تنفيذ الأعمال بعد 29 يناير 2003 لسبب يرجع للمقاول ذاته.وذكرت المحكمة أن الشركة التى يمثلها مجدى راسخ كانت قد طلبت الزام الحكومة بصرف نسبة ال 10% الفورية المؤقتة من قيمة جميع التعاقدات التى أبرمتها مع وزارة الصحة فى تواريخ مختلفة والتى بلغت جملة الأعمال مبلغًا مقداره (27.075.688) جنيهًا وال 10% منها تبلغ (2.707.568) جنيهًا مقسمة على ثمانية عمليات أوردتها الشركة حصرًا وهى المناقصة العامة الخاصة بتوريد وتجهيز أقسام الرعاية المركزة وغرف العمليات والمناظير بجلسة 21/3/2003.وأوضحت المحكمة، أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن الجهة الإدارية قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية على أى وجه من الوجوه، وأن الشركة المطعون ضدها لم تذكر فى عريضة دعواها المبتدأة الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه ثمة إخلال من جهة الإدارة معها , واستمر ذلك منه حتى فى مرحلة الطعن , بل ولم تقدم ما يفيد أن الجهة الإدارية الطاعنة قد اخلت بالتزاماتها العقدية أو أنها لم تصرف مستحقات المدعى فى مواعيد صرف المستخلصات، ذلك أن قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1864 لسنة 2003 و229 لسنة 2004 سالفي البيان، له نطاق زمنى محدد السريان ونطاق موضوعى إذا ما طرأ من تغير وارتفاع فى سعر العملة الأجنبية بعد صدور قرار بتحرير سعر صرف الجنيه المصري بالنسبة للعملة الأجنبية فيتم تعويض المتعاقدين مع جهات الإدارة قبل تحرير سعر صرف الجنيه المصرى الحاصل فى 29/1/2003 طالما استمر تعاقدهم قائما بعد هذا التاريخ، ما داموا استمروا فى التنفيذ بعده، واشترط ألا يكون التأخير فى تنفيذ العقد راجعًا للمتعاقد مع جهة الإدارة، وقد تمثل هذا التعويض فى منح المتعاقد مع الإدارة نسبة 10% فورية , وذلك لحين انتهاء اللجان المشكلة لتقدير ومراجعة الأعمال الصادر بخصوصها القرار رقم 1864 لسنة 2003 على أن يكون استحقاقه لها اعتبارا من 29/1/2003 ومقيدًا بخصم قيمة التشوينات التى تكون موجودة بالموقع فى هذا التاريخ، وهو ما لم ينطبق على حالة الشركة الطاعنة.واستطردت المحكمة أن الأوراق كشفت عن أن الشركة المطعون ضدها قامت بالعديد من المخالفات بشأن عملية مستشفى كبد المحلة وعيوب فى التسليم والتوريد والانشاء على نحو ما هو وارد بحافظة مستندات الإدارة المقدمة بجلسة 24/2/2011 أمام محكمة أول درجة وقد اشترط قرار رئيس الوزراء المشار إليه بألا يكون تأخير تنفيذ الأعمال بعد 29 يناير 2003 لسبب يرجع للمقاول ذاته .وبهذه المثابة فإن ما تطلبه الشركة الطاعنة من الاستفادة من نسبة ال 10 % على نحو ما سلف بيانه , وإزاء عجزها عن تحديد حجم الزيادة في الأسعار والبنود التي تعرضت لتلك الزيادة فى جميع الأعمال التى عددتها فى تعاقداتها مع الحكومة , طوال مراحل التقاضى , وردًا على ما أثارته الجهة الإدارية فى طعنها الماثل , وبالتالى لا تجد المطالبة سندًا فى القانون.

مشاركة :