لجنة الفتوى توضح حكم نقل الميت من مقبرته إلى أخرى

  • 12/26/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن كل ميت في قبر مستقل، لا يدفن معه غيره فيه، فقد فعل ذلك النبي، وفعله أصحابه من بعده.وأضافت اللجنة، في إجابتها على سؤال «ما حكم نقل الميت من المقبرة التي دفن بها إلى مقبرة أخرى؟»، أنه إذا ضاقت المقبرة عن استيعاب الموتى، أو لا توجد الأراضي الكافية للدفن فيها، كما هو الحال في غالب بلدنا مصر، أو لم يوجد من يحفر القبور جاز دفن أكثر من ميت في قبر واحد مراعاة لحالة الضرورة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا عند دفن شهداء المسلمين يوم غزوة أحد، فقد قال لأصحابه لما شكوا إليه: «احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِى الْقَبْرِ» رواه أبو داود.وتابع: أما دفن الرجل والمرأة في قبر واحد فلا يجوز إلا لضرورة على القول الراجح. قال الإمام الشافعي رحمه الله: "وَلاَ أُحِبُّ أَنْ تُدْفَنَ الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ عَلَى حَالٍ، وَإِنْ كَانَتْ ضَرُورَةٌ، وَلاَ سَبِيلَ إلَى غَيْرِهَا كَانَ الرَّجُلُ أَمَامَهَا، وَهِيَ خَلْفَهُ، وَيُجْعَلُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْقَبْرِ حَاجِزٌ مِنْ تُرَابٍ".وشددت على أن الشريعة حرمت أي امتهان لكرامة الميت أو التعامل معه بطريقة غير لائقة، فقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» فلا يجوز التعامل مع الميت بأي طريقة غير ملائمة، أو الاعتداء عليه، وإذا كان الأمر كذلك، فإذا دفن الميت فلا يجوز نبش قبره أو فتحه عليه، وإخراجه منه، فهو بيته و سكنه و مستقره، إلا لضرورة شرعية توجب ذلك.

مشاركة :