لجنة الفتوى توضح حكم سقوط الدين عن الميت إذا عفا عنه صاحبه

  • 12/31/2017
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، مفاده: «كتـب أخـي فـي وصـيتـه أنـه مـديـن بمبلـغ كبيـر من المـال لشخص وقد قمت بالتواصل مع هذا الشخص فقال إنه ليس له شيء وحتى إن كان فإنه متنازل عنه فهل برئت ذمة أخي؟».وقالت لجنة الفتوى، إنه إذا عفا صاحب الدين عن دينه فقد سقط الحق الواجب على المدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيب نفس منه"، وقد طابت المرأة بالتنازل عن حقها، فلم يعد لها حق، وقد برئت ذمة أخيك.

مشاركة :