وافقت النيابة الإدارية على حكم المحكمة التأديبية العليا بمجازاة مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات بعقوبة الإحالة للمعاش بعد ثبوت ارتكابه وقائع تزوير في مستندات رسمية.وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن "ح. م"، رئيس شعبة بالإدارة المركزية الثانية للرقابة على شئون العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات خالفوا القوانين واللوائح والتعليمات ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي وظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة.وكشفت أن المتهم قام بفحص شكوى الدكتور هلال رشدي جاهين، استشاري الرمد بمستشفى التأمين الصحي بدمياط، بشأن ما تضمنته من مخالفات في حق المختصين بفرع هيئة التأمين الصحي بدمياط في تاريخ سابق على تاريخ تكليفه بالمأمورية لفحصها، وسترًا لذلك قام بتزوير تواريخ بعض المستندات بطريق التعديل وقدمها للشئون القانونية بجهة عمله.وتبين أن المتهم احتفظ بأصول بعض المستندات الخاصة بفحص الشكوى بالمخالفة للتعليمات التي تحظر الاحتفاظ بأي أوراق رسمية حتى ولو كانت خاصة بعمل مكلف به.كما تواجد يوم ٢٠ يناير ٢٠١٦ بمقر فرع هيئة التأمين الصحي بدمياط، وطلب من المختصين فحص الشكوى بصفته مفتش الجهاز المركزي للمحاسبات فاحص الشكوى رغم عدم صدور تكليف له من جهة عمله بطلب المستندات وانتفاء صفته كفاحص للشكوى.وقام المتهم بتضمين مذكرتي الدفاع المقدمتين منه إلى جهة التحقيق بجهة عمله بعض العبارات غير اللائقة، والتي تشكل تجاوزًا في حق العاملين بالتفتيش الفني بجهاز المحاسبات وخروجًا على حدود اللياقة.وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، بمجازاة المتهم بالإحالة للمعاش، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرؤوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية، وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
مشاركة :